ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط الحكم في التعويض العيني ونطاقه: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: ناصر، ايمن محمد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 292
رقم MD: 987799
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

167

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الرسالة "ضوابط الحكم في التعويض العيني ونطاقه" من خلال دراسة تحليلية ومقارنة ما بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وتمحورت إشكالية البحث من حيث مدى إمكانية الحكم في التعويض العيني في ظل القوانين المدنية المقارنة وفق النصوص الناظمة لأحكام المسؤولية المدنية جراء ترتب الضرر، وفيما إذا كان من المتصور وقوع التعويض العيني في حالات أخرى تتعدى المسؤولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية. ويلتقي كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي في مفهوم البطلان ومدى تحقيقه لمفهوم التعويض العيني، وفي إحلال العقد بالإبقاء عليه صحيحا محل التعويض، وفي جعل نطاق التعويض العيني في المسؤولية العقدية محدودا، وفي دعوى عدم نفاذ التصرفات تجاه الدائنين، وفي حماية حق الملكية وما يترتب عليه من دعاوى. أما الاختلاف فيتمثل في جعل القانون الوضعي من التعويض النقدي هو الأصل على خلاف الفقه الإسلامي، الأمر الذي اختلفت معه سلطة القاضي التقديرية في كلا النظامين، وكذلك ذهب القانون الوضعي للتعويض النقدي عن الأضرار الجسمانية والأضرار المعنوية في حين ذهب الفقه الإسلامي إلى إيقاع عقوبات جزائية رادعة. لما تقدم وجدنا بأن القول بإعادة الحال إلى ما كان عليه هو خير تعويض وأكثر عدلاً لأطراف العلاقة، لذا أوصيت تعديل النص القانوني الخاص بالتعويض بأن يصبح التعويض العيني هو الأصل، كذلك وجدنا أن التعويض عن الضرر المعنوي يكاد يكون مستحيلاً لعدم إمكانية تقديره بثمن، فأوصيت بأن يكتفى بالمساءلة الجزائية دون المدنية.