ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة

المؤلف الرئيسي: الضبيبي، عزيز مطهر محمد عبده (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمو، أحمد علي إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 918
رقم MD: 987812
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

535

حفظ في:
المستخلص: تناولت في هذا البحث موضوع "أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي"، إذ تعد نشأة هذه الأسباب ثمرة من ثمار مراحل تطور النظام الاجتماعي، وذلك تحت ضغط الظروف التي مر بها تاريخ نشأتها كاحترام الحقوق والحريات واعتبارات قانونية محضة، تهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الحكم الجنائي وتوحيد تفسير القانون، مما حدي بالتشريعات إلى تقنين أسباب محصورة للطعن بالنقض كوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة الأحكام المتسرعة والخطيرة على حقوق وحريات الأفراد، وتمنح الخصوم من خلالها فرصة لاستكمال أوجه دفاعهم القانونية، وكذلك عرض الأخطاء القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه والتي تكشفت بعد صدوره، وترفع هذه الأسباب إلى محكمة أعلى درجة "المحكمة العليا" وذلك لعرض الحكم المطعون فيه على أعلى جهة قضائية تشرف على المحاكم الأدنى درجة منها، لمراقبة الأحكام والتحقق من مدى مطابقتها للقانون وضمان وحدة تفسيره. وهدف البحث إلى تسليط الضوء على أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي من خلال بيان مفهوم أسباب الطعن بالنقض لدى الفقه والقضاء والتشريع، وإبراز طبيعتها ووظائفها وتمييزها عما يشتبه بها من المسميات. كما هدف البحث إلى تحديد نطاق الالتزام بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي من خلال التمييز بين الواقع والقانون، وبيان حدود رقابة المحكمة العليا على الحكم الجنائي بشقيه القانوني والموضوعي، ومعرفة أسباب الطعن بالنقض الجنائي المحددة تشريعاً، وإجراءات وشروط قبول أسباب الطعن بالنقض الجنائي، وذلك للوقوف على أسباب الطعن بالنقض بصورة واضحة ومنضبطة، ومن ثم بيان صور أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الأبرز حدوثاً في الواقع العملي، والخروج بتوصيات لتلافي أوجه القصور التشريعي بخصوص أسباب الطعن بالنقض لدى المشرع اليمني والتشريعين السوداني والمصري. واتبعت في هذا البحث منهجين رئيسيين يتوافقان مع طبيعتها وهما: المنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل وهو المنهج الأساسي، والمنهج المقارن وهو المنهج المساعد، متخذاً من نصوص التشريع الجنائي اليمني التصدر لكل مسألة مقارنة بالنصوص القانونية للبلدان محل المقارنة، كما تم تطعيم هذه الدراسة بالأحكام القضائية، سواء الصادرة عن المحكمة العليا اليمنية، أو المحكمة العليا السودانية، أو محكمة النقض المصرية، وذلك لما لهذه الأحكام من أهمية وتأثير في هذه الدراسة وإعطائها طابعا عمليا قضائيا. وبما أن موضوع هذا البحث يغلب عليه الطابع العملي فقد تم تقسيمه ضمن بابين رئيسيين-أحدهما يتعلق بالجانب النظري والآخر بالجانب العملي التطبيقي-يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا فيه ماهية أسباب الطعن بالنقض في الحكم الجنائي من خلال بيان معناها ونشأتها التاريخية في البلدان محل المقارنة، وطبيعتها، ووظائفها وتمييزها عما يشتبه بها من المسميات.

أما الباب الأول:- وهو الجانب النظري-وقد جاء تحت عنوان: نطاق الالتزام بأسباب الطعن بالنقض وفيه ثلاثة فصول، بينا في الفصل الأول: التمييز بين القانون والواقع لتحديد أسباب النقض، تناولنا فيه: ماهية القانون والواقع في الدعوى الجنائية، ثم تطرقنا إلى بيان الاتجاهات الفقهية في التفرقة بين القانون والواقع، ثم خلصنا إلى بيان نطاق حدود رقابة المحكمة العليا على الواقع والقانون، وأما الفصل الثاني: فمحوره أسباب النقض الجنائي المحددة تشريعاً، تم فيه بيان أسباب النقض المحددة في التشريع، وهي مخالفة القانون كسبب للنقض، والخطأ في تطبيقه كسبب للنقض، والخطأ في تأويله أو تفسيره كسبب للنقض، وكذلك البطلان كسبب للنقض سواء تعلق بالإجراءات أو بالحكم، وأما الفصل الثالث فتم تخصيصه لشروط وإجراءات قبول أسباب الطعن بالنقض، حيث تم فيه إبراز الشروط العامة لقبول أسباب الطعن بالنقض، وكذلك بيان الإجراءات التي يستوجب لزومها لقبول أسباب الطعن بالنقض. وأما الباب الثاني:- المتعلق بالجانب العملي التطبيقي- فقد تم تناوله تحت عنوان: صور أسباب الطعن بالنقض الجنائي، وذلك في ثلاثة فصول: تضمن الفصل الأول: صورة سبب الطعن بالنقض المتعلق بأحكام الولاية والاختصاص، بينا فيه وجه الطعن بالنقض المتعلق بالولاية القضائية، وأيضا وجه الطعن بالنقض المتعلق بالاختصاص الجنائي، واحتوى الفصل الثاني على: صورة سبب الطعن بالنقض المتعلق بالإخلال بالمبادئ العامة للمحاكمة ومشتملات الحكم، بينا فيه أوجه الطعن بالنقض المتعلقة بالإخلال بالمبادئ العامة في إجراءات المحاكمة، وأيضا أوجه الطعن بالنقض المتعلقة بإجراءات إصدار الحكم الجنائي ومشتملاته، وفي الفصل الثالث أوضحنا صورة سبب الطعن بالنقض المتعلق بعيوب تسبيب الحكم الجنائي، وذلك من خلال بيان وجه الطعن بالنقض لعيب انعدام التسبيب ، وبيان وجه الطعن بالنقض لعيب القصور في التسبيب، وكذلك بيان وجه الطعن بالنقض لعيب الفساد في الاستدلال. ثم أنهينا هذا البحث بخاتمة استعرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، وأهم التوصيات التي اقترحناها، آملين من التشريعات محل المقارنة أخذها بعين الاعتبار، وأبرز هذه التوصيات على النحو الآتي: 1-أوصت الدراسة المشرع السوداني بإضافة نص في قانون الإجراءات الجنائية يبين فيه القرارات التمهيدية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا. 2-أوصت الدراسة المشرع السوداني بإضافة البطلان كسبب للطعن بالنقص في نص المادة (182) من قانون الإجراءات الجنائية. 3-أوصت الدراسة المشرع السوداني بإيجاد نص في قانون الإجراءات الجنائية يبين فيه اسم الوسيلة التي ترفع بها أسباب الطعن بالنقض-وهي العريضة -، وكذلك اسم المطاعن التي توجه إلى الحكم المطعون فيه أمام المحكمة العليا-وهي الأسباب. 4-أوصت الدراسة المشرع السوداني بإيجاد نص يبين فيه لزوم التوقيع على عريضة الطعن أمام المحكمة العليا من محام يكون على درجة معينة من ذوي الخبرة القانونية. 5-أوصت الدراسة التشريعات محل المقارنة بإضافة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم منطقية تقريرات قاضي الموضوع الواقعية كأسباب للطعن بالنقض منعا لأي لبس. 6-كما أوصت الدراسة المشرع اليمني بإضافة الخطأ في تفسير القانون كسبب للطعن بالنقض في نص المادة (435) من قانون الإجراءات الجزائية. 7-أوصت الدراسة المشرع اليمني بتعديل مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة (438) من قانون الإجراءات الجزائية إلى مبلغ خمسة ألف ريال لضمان جدية الطعون. 8-أوصت الدراسة المشرع اليمني بتعديل فترة الطعن أمام المحكمة العليا في نص المادة (437) من قانون الإجراءات الجزائية إلى ستون يوما ليتمكن الطاعن من إعداد عريضة الطعن.