المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الغزال، عبدالحكيم ذنون يونس يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Yousif, Abdal Hakem Thanoon Younis |
المجلد/العدد: | ع61 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 183 - 224 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 990327 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02787nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1733117 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b العراق | ||
100 | |9 151574 |a الغزال، عبدالحكيم ذنون يونس يوسف |g Yousif, Abdal Hakem Thanoon Younis |e مؤلف | ||
245 | |a موانع قبول الشهادة في الاثبات الجنائي | ||
260 | |b جامعة الموصل - كلية الحقوق |c 2014 | ||
300 | |a 183 - 224 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |b The testimony of penal prosecution is still of vital importance. In spite of the fact that everyone in general can be a witness, law determines exceptions distinguished persons disallowed from giving testimony, such as incompetent or uncapable of performing testimony for a lack in awareness or being under legal age. This may result in achieving wrongful and distorted testimony of the facts. Or those persons who are prohibited from performing testimony because there is a bind between the witness and the defendant such as kinship, wedlock and profession. The legislater admits these obstacles to achieve the supremacy of the more deserving interests over the interests of performing testimony before judiciary. The study is aimed at investigating these obstacles and the view of the Iraqi penal Legislater of them. | ||
520 | |a للشهادة في الإثبات الجنائي أهمية بالغة، وعلى الرغم من أن أي فرد على العموم يمكن أن يكون شاهدا، إلا أن القانون حدد استثناءات خص بها الممنوعين من أداء الشهادة، كالأفراد غير المؤهلين أو غير القادرين على أدائها للنقص في الإدراك أو البلوغ مما يؤدي إلى الحصول على شهادة خاطئة أو مشوهة للحقيقة. أو كالأفراد الممنوعين من أداء الشهادة لوجود رابط بين الشاهد ومن يشهد عليه كرابط القرابة والزوجية ورابط الوظيفة والمهنة. وقد أقر المشرع بهذه الموانع لتغليب مصالح أجدر بالرعاية من المصلحة المتوخاة من أداء الشهادة أمام القضاء لذا جاء هذا البحث لبيان هذه الموانع وموقف المشرع الجنائي العراقي منها. | ||
653 | |a الاثبات الجنائي |a الاحكام الجنائية |a الشهادات القضائية |a القانون الجنائى |a العراق | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 005 |l 061 |m ع61 |o 1129 |s مجلة الرافدين للحقوق |t Al Rafidain Journal of Law |v 000 |x 1648-1819 | ||
856 | |u 1129-000-061-005.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 990327 |d 990327 |