ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التداوي بالخمر في الفقه الإسلامي من خلال رسالة الشباسي في حكم التداوي بالخمر (الجزء 1)

المصدر: المجلة الجزائرية للمخطوطات
الناشر: جامعة أحمد بن بلة وهران 1 - مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا
المؤلف الرئيسي: بن عمار، زهرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 163 - 196
ISSN: 1112-1511X
رقم MD: 990379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Medication with alcohol or other liquors is among the issues that raised disagreement and ccontroversies between jurists, some of themconsidered it forbidden, others permittedit while some others conditioned it. Alcohol is not a drugaccording to the jurist, as proved by modern science, and the ruling is that medication by drinking pure alcohol is forbiden. But if a medication necessitates a mixture with alcohol, as proved by medical specialists, the ruling will be different. Alcoholic products and other alcoholic substances if they are with littleamount in medicine, theywill bemelted and consumedand they will have noeffect, no smell, andno taste and thereforethey will beconsidered by virtue of impuritywhichbecomesomethingelsebecause of melting orburning or cooking and falls by ruling forits prohibition, and the use of such a medecineistolerated. However, the emedecines that containa bit of alcohol, just to intentionallybring flavor, or the thrill of it, are not permissible because of the lack of necessity.

التداوي بالخمر أو غيره من المسكرات من المسائل التي ثار فيها الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من منعه ومنهم من أباحه ومنهم من فصل. والخمر ليست دواء بنص الشارع، وكما أثبته العلم الحديث، يكون حكمها حرمة التداوي بشربها صرفا. أما إذا توقف تركيب بعض الأدوية على خلطه بشيء من الكحول، وقال المختص في تركيب الأدوية أنه لابد من الكحول لخلطها مع هذا الدواء، فهذا أمر أخر وله حكم أخر. فالمواد الكحولية وغيرها من المواد المسكرة إذا كانت قليلة في الدواء، بحيث أنها ذابت فيه واستهلكت ولم يبقى لها أثر ولا رائحة، ولا طعم فتعتبر بحكم النجاسة التي استحالت إلى شيء أخر بسبب الإذابة أو الإحراق أو الطبخ فتسقط عنها صفة التحريم، وبالتالي يجوز مثل هذا الدواء. أما الأدوية التي يضاف إليها شيء من الكحول، مجرد قصد إحداث نكهة، أو لذة فيها، فلا يباح تناولها لعدم تحقق الضرورة.

ISSN: 1112-1511X