ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التسوية الصلحية الواقعة على جرائم التهريب الجمركي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Conciliation Settlement of the Customs Evasion: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: سلمونة، محمد ياسين محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الظاهر، حنان راتب عطا الله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 990718
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة التعرف على التسوية الصلحية الواقعة على جرائم التهريب الجمركي، دراسة مقارنة، وتبرز دور قانون الجمارك الأردني في بيان مدى فاعليتها كضمانة من ضمانات حماية المملكة من جرائم التهريب الجمركي، وهل يعد التصالح في قضايا التهريب الجمركي بحق المجتمع من حمايته اقتصاديا، وعلاقه التسوية الصلحية بإجراءات المحاكمة في جريمة التهريب الجمركي فلقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة للوصول إلى النتائج المرجوة منها بإتباع منهج جامع بين المنهج الوصفي الملائم لتحديد المفاهيم التي تنطوي عليها الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى اهم النتائج التالية: -تشمل المسؤولية المدنية في جرائم التهريب الجمركي الفاعل الأصلي، والشريك، والمتدخل، والمحرض، وحائز المواد المهربة وصاحب وسيلة النقل التي تم استخدامها في التهريب وسائقها ومعاونه وأصحاب أو مستأجري المحلات أو الأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعين بها. - يحكم على مرتكبي الجريمة بغرامة جزائية ثم غرامة باهظة تسمى تعويضا مدنيا وكذلك يتم مصادرة البضاعة موضوع التهريب أو بما يعادل قيمتها مع الرسوم في حالة عدم ضبطها وكذلك مصادرة وسائط النقل التي تم استعمالها في التهريب أو الحكم بقيمة 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وأوصت الدراسة إلى: - نشر الوعي بخطورة جريمة التهريب الجمركي لدى المتعاملين مع دائرة الجمارك العامة. -تشديد بعض العقوبات لبعض جرائم التهريب حتى تكون أكثر فاعلية في الوقاية من هذه الجرائم مستقبلاً، وتكون أكثر ردعاً لمرتكبيها. -أن يتم إقرار عقوبة الحبس كعقوبة أصلية مع الغرامة، وذلك أن التهريب الجمركي غالبا ما يقوم به شخص تاجر مما يعني أن العقوبة المالية لا تكون ذات وقع عليه بقدر ما تكون عقوبة الحبس أشد وقعاً.