ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم في القانون الاداري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 47 - 67
رقم MD: 991567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التحكيم في القانون الإداري. وتطرقت الدراسة إلى مرحلة رفض التحكيم، من حيث طبيعة القرار التحكيمي في اجتهاد مجلس شورى الدولة، ورفض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية، وجواز إلغاء بند تحكيمي وارد في اتفاقية دولية بموجب قانون لاحق، والحسم الاجتهادي برفض التحكيم (حكمي ليبناسل وأف . ت. م.ل). ثم تطرقت إلى إقرار مبدأ التحكيم في العقود الإدارية، من حيث الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، وتصديق البند أو الاتفاق التحكيمي، ومنح الصيغة التنفيذي للقرار التحكيمي، والطعن بالقرار التحكيمي، واستعادة مجلس شورى الدولة صلاحياته عند وجود عقبات تنفيذ الاتفاق التحكيمي. وختاما إذا كان القانون 440 / 2002 قد شكل منطلقا لكسر أحد محرمات القانون الإداري والمتمثلة بعدم جواز لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم، إلا أن هذا النص لم يخلو من ثغرات، بحيث لم يضع كافة القواعد التي ترعي التحكيم في العقود الإدارية وهذا ما يتيح لمجلس شورى الدولة لاستعادة اختصاصه كلما بدت في القضية المطروحة ثغرة تحكيمية وذلك إعمالا لمبدأ أن اختصاص التحكيم هو استثناء والاستثناء دائما يفسر بصورة ضيقة ولا يجوز خلق الذرائع لضمان استمرار هذا الاستثناء، ولهذا ليس مضطرا مجلس شورى الدولة إلى البحث عن حلول ليؤمن عمل المحكمين، فعند أي عقبة يكون من المناسب استعادة المجلس لاختصاصه الأصلي قاضيا عاما لمنازعات الصفقات والالتزامات والعقود الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021