المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | حمود، مي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 112 - 141 |
رقم MD: | 991650 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن اللاجئ الفلسطيني والملكية العقارية في لبنان بين حقوق الإنسان وشرور التوطين. تنقسم الأملاك التي تقع عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى أملاك خاصة أو عامة، كما عرضت الورقة التوطين والتملك، حالة التملك العقاري اللاجئ الفلسطيني في لبنان، التداول العقاري للاجئ الفلسطيني في لبنان، خصوصية الملكية العقارية في مخيم نهر البارد، وتضمن قسمين فعرض الأول الحقوق التي اكتسبها الفلسطينيون قبل التعديل التشريعي للعام (2011)، أنواع التداول العقاري قبل العام (2001)، مصير هذه الحقوق في حالة الأرث، مصير الحقوق المكتسبة في ظل تنازع القوانين في الزمن، بينما قدم الثاني مدى توافق قانون العام (2001) مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، أسباب الطعن وأسباب رده وتضمن الأسباب التي ساقها النواب أمام المجلس الدستوري طعنًا بالفقرة الثانية من المادة (1) من قانون (296-2001)، انتقادات بعض الجهات المعنية بالشأن الفلسطيني للفقرة الثانية من المادة (1) كم قانون (296-2001)، مدى توافق التعديل التشريعي للعام (2001) وقرار المجلس الدستوري مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية، وأبرز القسم الثالث الأوضاع القانونية الخاصة بمختلف أنواع التداول العقاري للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخلصت الورقة إلى أن كل عقد بيع يرد على ملكية عقارية لا قيمه له فيما بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيده لدى أمانه السجل العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|