ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظر إلى المرأة عن إرادة الزواج و مقدار ما يباح رؤيته منها

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: شهوان، بهاء الدين إبراهيم سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 6, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: يونيو / جمادى الأولى
الصفحات: 129 - 160
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 99182
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة حكم النظر إلى المرأة عند إرادة خطبتها، ومقدار ما يباح للرجل رؤيته منها في الفقه الإسلامي، وكشفت عن رأي الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، وناقشت أدلتهم، وخلصت إلى أن الشارع الحكيم قد أباح للرجل أن ينظر للمرأة التي يريد أن يرتبط بها وأباح مثل ذلك للمرأة أيضاً، ويقتصر الرجل في نظره إلى الوجه والكفين، ويحرم على المرأة أن تظهر له غير ذلك، إذ بهما تندفع الحاجة.

This study looks at the rules which apply to a man wishing to get married, versus that of a woman, and what the man is permitted to see of the woman before marriage according to Islamic fiqh (Islamic jurisprudence). It discusses and presents evidence on the views of the fuqaha' (Islamic legal scholars) with respect to this issue and concludes that Islamic jurisprudence allows the man to look at the woman before marriage and that the same applies to the woman. However, the man is only allowed to see a woman's face and hands and it is forbidden for the woman to show him anything else since this is all he needs to see for marriage.

ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة