المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | جدعون، نجاة جرجس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 227 - 253 |
رقم MD: | 992163 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ركزت الدراسة على واقع حقوق الإنسان في لبنان بالمقارنة مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان ودور التربية ووسائط ووسائل التنشئة على حقوق الإنسان. ولا شك أن موضوع حقوق الإنسان لم يلق بعد الاهتمام المطلوب في مجتمعنا العربي، وفي لبنان، إن الأمر يحتاج إلى دراسة متعمقة وواسعة ووضع أسس متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها. ولعل في ذلك ما من شأنه الحفاظ على الدور الرائد الذي لعبه لبنان ولا يزال يلعبه حرصا على حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي المجالين المحلي والدولي معا. وما ينبغي على الدولة أن تفعله في سياساتها وبرامجها وخططها المستقبلية في حماية الإنسان يمكن تلخيصه بالخطوط العريضة التالية: 1-الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام لبنان للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي لم ينضم إليها بعد، وتنفيذها عبر القوانين والمراسيم والقرارات والممارسات الإدارية اللازمة. 2-تطوير الخبرات والقدرات اللازمة لتعزيز التزام لبنان بواجباته الدولية في مجال حقوق الإنسان بمختلف الطرق، ومنها عبر طلب التعاون الدولي. 3-نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويات كافة بجميع الوسائل، لا سيما لدى سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية وعلى المستوى الشعبي، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتفعيل دور الإعلام والجمعيات الأهلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان. 4-الإسراع في بناء المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث التي لم تنشأ حتى تاريخه على الرغم من أنها مذكورة في النصوص القانونية، وهذه المؤسسات هي: معهد الإصلاح الخاص بالقاصرات المحكوم عليهن بتدبير إصلاحي لمدة أدناها ستة أشهر (المادة 13 من القانون رقم 422 تاريخ 6- 6- 2002 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر؛ موجود للأحداث الذكور: معهد إصلاح الفنار ومعهد التأديب الخاص بالأحداث الذكور المحكوم عليهم بالوضع في معهد التأديب لمدة ثلاثة أشهر (المادة 14 من القانون رقم 422 تاريخ 6- 6- 2002 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)؛ موجود للقاصرات ويسمى مركز المبادرة للقاصرات، وإنشاء سجن القاصرات المحكوم عليهن بعقوبة مخفضة لارتكابهن جناية (المادة 15 من القانون رقم 422 تاريخ 6- 6- 2002 الخاص بحماية الأحاديث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)؛ موجود للأحداث الذكور في جناح خاص حاليا ضمن "مبنى الأحداث" في سجن روميه. 5-بناء دار ملاحظة جديدة وحديثة لاستقبال الأحداث الموقوفين لأن دار الملاحظة الحالية في محلة الحدث قديمة العهد والمواصفات لا تزال مشغولة من قبل قوى الأمن الداخلي (معهد الوروار). 6-دمج حقوق الإنسان في العملية التربوية والتثقيفية وإدخالها فعليا في المناهج الجديدة والتدريب على ذلك من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء. 7-إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الرسمي قدر المستطاع وفقا لنهج تعليمي دامج للجميع. 8-إصدار قانون بمنح الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، والتي تفقد زوجها لأي سبب من الأسباب، الحق بمنح جنسيتها إلى أطفالها القاصرين؛ وهو حق أساسي من الحقوق المدنية. 9-تعديل القانون رقم 422 الصادر في 6-6-2002 والمتعلق بالأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. 10-عدم التمييز في حق الطفل المولود من أم لبنانية وأب غير لبناني بالحصول على الجنسية اللبنانية. |
---|