العنوان بلغة أخرى: |
Apostate Damage in the Tortious Responsibility Scope and The Possibility of Compensated According with The Provisions of the Jordanian Civil Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | قندح، خليل سليمان عبدالله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الربضي، نجم رياض نجم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | السلط |
الصفحات: | 1 - 109 |
رقم MD: | 994660 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة الضرر المرتد في نطاق المسؤولية التقصيرية وإمكانية التعويض عنه وفقا لأحكام القانون المدني الأردني من خلال ثلاثة فصول بحثت من خلالها مفهوم ونطاق الضرر المرتد في المسؤولية التقصيرية وأساسها القانوني، وتم العمل على التمييز بين الأضرار المرتدة وما يشابهها من أضرار، كما وحاولت الدراسة بيان أنواع الضرر المرتد المادية والأدبية والجسدية، وتحديد الأشخاص المضرورين بالارتداد حيث تم تقسيمهم إلى طائفتين تكون الأولى منهم من ذوي القربى، والثانية لأصحاب العلاقات المالية، كما تم التمييز بين الضرر الموروث والضرر المرتد وبيان مفهوم ضرر الموت، والأضرار المادية والأدبية التي تصيب ذوي القربى جراء الإصابة المميتة وغير المميتة، وأنه من الممكن أن يتعدى الضرر ليصيب غيره من الأشخاص المعنوية كما هو الحال مع الشركات ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسات الدولة؛ ولما كان الضرر المرتد هو أذى يصيب الغير كان لابد من البحث في كيفية أداء التعويض لمن وقع عليه الضرر المرتد حيث بينت هذه الدراسة أنواع التعويض عن الأضرار المرتدة التي تنقسم إلى تعويضات عينية وتعويضات مالية وتعويضات غير مالية، بالإضافة إلى سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الأضرار المرتدة وما إذا كان قرار المحكمة كاشفاً للحق بالتعويض أو منشئاً له، الأمر الذي اقتضى البحث في العوامل المؤثرة التي قد تعيق التعويض عن الضرر الناتج عن حدوث آفة سماوية أو قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير، بالإضافة إلى مساهمة المضرور بالضرر من خلال فعل المضرور المباشر والحالة الصحية ومركزه الاجتماعي والمالي، إلى جانب بيان أثر انقضاء دعوى المضرور وأثرها على المضرور بالارتداد. هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها؛ أن الفعل الضار هو أساس المسؤولية التقصيرية، وليس الخطأ كون الضرر يستغرق الخطأ في مفهومه، بالإضافة إلى أن هناك العديد من حالات الأضرار المرتدة التي تطورت مع تطور الحياة، والتي تعجز أحكام تلك التشريعات عن الاعتراف بها كأضرار مرتدة، كما أوصت هذه الدراسة بتعديل نص المادة (267/2) لكي يتسنى للمضرور بالارتداد أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر حتى وأن بقى المضرور المباشر على قيد الحياة، وليس فقط في حالة موت المصاب، وأيضا تعديل نص المادة (267/3) ليتمكن المضرورين بالارتداد من الحصول على التعويض الذي طالب به المضرور المباشر أمام المحكمة وليس فقط أن تكون حصرا في حالة الاتفاق أو إصدار قرار قطعي من قبل المحكمة، كما أنه يجب إضافة مادة تقضي بالحق بطلب التعويض عن الأضرار المرتدة مهما كان نوعها في حالة عدم موت المضرور، كما خلصت هذه الدراسة أيضا إلى بيان الغموض الذي تكون عليه حالات الحلول القانوني واختلاطها بالأضرار المرتدة، وأيضا اعتبار الأشخاص المعنويين مضرورين بالارتداد، أيضا كون أن الضرر ليس حكرا على الشخص الطبيعي. |
---|