ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر وجود اتفاق التحكيم على سير الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Impact Of The Arbitration Agreement Existence On The Functioning Of The Civil Lawsuit: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العوايشة، علا فايز عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفتلاوي، صاحب عبيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 994782
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
LEADER 04691nam a22003137a 4500
001 1506086
041 |a ara 
100 |9 536349  |a العوايشة، علا فايز عبدالكريم  |e مؤلف 
245 |a أثر وجود اتفاق التحكيم على سير الدعوى المدنية: دراسة مقارنة 
246 |a The Impact Of The Arbitration Agreement Existence On The Functioning Of The Civil Lawsuit: Comparative Study 
260 |a السلط  |c 2016 
300 |a 1 - 87 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان الأهلية  |f عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  |g الاردن  |o 0069 
520 |a  يعد اتفاق التحكيم، الأساس والجوهر والقاعدة الأساسية في عملية التحكيم، لأن يتضمن اختيار الأطراف طريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعاتهم، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم الفصل فيه. ويعطي الاتفاق للمحكم، سلطة الفصل بالنزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم غير مختصة بنظره. كما يسيطر على سير الدعوى المدنية برمتها، ابتداء من تعيين المحكم وتحديد مهامه، مرورا باختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع، وانتهاء بإجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم. ويترتب على اتفاق التحكيم، بوصفه العقد الذي تتعهد الأطراف فيه بحل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بواسطة التحكيم، احترام الأطراف لاتفاقهم وإحالة تلك النزاعات إلى هيئة التحكيم لإصدار الأحكام فيها، وذلك انطلاقا من مبدأ القوة الملزمة للعقود، أو أن العقد شريعة المتعاقدين. وانطلاقا من القواعد العامة في القانون المدني، فإن اتفاق التحكيم-شأنه في ذلك شأن أي عقد أخر، يخضع لمبدأ نسبية الآثار الناجمة عن العقد من حيث صلاحيات هيئة التحكيم ومن حيث الموضوع، فكما لا يجوز للعقد أن يلزم غير أطرافه، فإن اتفاق التحكيم أيضا، لا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن طرفا فيه، وينصرف أثره إلى المتعاقدين فقط، ولا يملك التمسك ببطلان غير أطراف، ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام. ويعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص، القاضي بأن لهيئة التحكيم سلطة الفصل بصورة نهائية في موضوع اختصاصها، دون الخضوع لأي رقابة قضائية، وأن لها حق الفصل في المنازعات المتفق على حلها تحكيما، وكذلك مبدأ استقلالية هيئة التحكيم، من أهم المبادئ في قضاء التحكيم ومن أدقها بذات الوقت، وما أنها من أهم وأبرز الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم، وهو ما ركزت عليه الدراسة في فصولها الثلاث التي تشكلت منها، فقد تناول الفصل التمهيدي التعريف باتفاق التحكيم وأركانه وشروطه، وبين الفصل الأول الطبيعة القانونية للدفع باتفاق التحكيم، ثم بحث الفصل الثاني الآثار المرتبة على الدفع باتفاق التحكيم. 
653 |a الدعوى المدنية  |a اتفاق التحكيم  |a الدفوع الموضوعية  |a هيئة التحكيم  |a القوانين والتشريعات  |a الصلاحيات القانونية 
700 |a الفتلاوي، صاحب عبيد  |g Al-Fatlawi, Sahib Obaid  |e مشرف  |9 153165 
856 |u 9802-028-001-0069-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-028-001-0069-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-028-001-0069-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-028-001-0069-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-028-001-0069-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-028-001-0069-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-028-001-0069-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-028-001-0069-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-028-001-0069-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 994782  |d 994782 

عناصر مشابهة