المؤلف الرئيسي: | باه، سليمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | النجار، ياسر عبدالحميد جاد الله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 165 |
رقم MD: | 994895 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوع "مجلس العقد بين الحقيقة والحكمية تطبيقا على المعاملات الحديثة دراسة فقهية"؛ لأنه موضوع لا يستغني عن معرفته مسلم؛ لأهميته في إنشاء العقود، وتكمن إشكالية البحث في أن كثيرا من المسلمين يجهلون أحكام مجلس العقد، أو يحتارون في كيفية تطبيقها على المعاملات المالية المختلفة -وخصوصا- المستجدة منها، وذلك لانتشار تلك الأحكام ضمن أبواب متفرقة في كتب الفقه، ولاختلاف طبيعة العقود وكثرة أشكالها، وتجدد أنواعها -حسب الأحوال والأزمان والوسائل- مع اختلاف أحوال العاقدين عند إنشاء العقود من حيث حضورهما معا أو غيابهما، مما استدعى تقديم دراسة علمية منهجية تهدف إلى عرض آراء الفقهاء المختلفة في مجلس العقد، وجمع المتفرق من مسائله، وذكر أهم تطبيقاته المعاصرة وتكييفاتها الفقهية، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي القائم على تتبع العقود المالية التي لها ارتباط خاص بمجلس العقد، وتتبع أقوال العلماء وآرائهم الواردة في مجلس العقد، كما اعتمد على المنهج الوصفي القائم على البحث والتحليل والمقارنة بين أقوال العلماء وآرائهم بعد تتبعها، ثم بيان ما ترجح منها بحسب قوة الدليل، وقد قامت هذه الدراسة بتقديم صورة كلية عن مفهوم مجلس العقد وتحديد أنواعه وفترته وبيان دوره في إنشاء العقود، كما قامت بوضع تصور واضح لمختلف العقود المالية، مع تحديد مفهوم العقود المستجدة منها، وبيان المنهج الصحيح للتصدي لها، واستقراء العقود التي لها ارتباط خاص بمجلس العقد، وبيان أحكامه الخاصة بها كما قامت بتطبيقات كثيرة لهذه الأحكام على المعاملات المالية الحديثة، بأنواعها المختلفة وصورها المتعددة، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أنه لا يمكن إجراء عقد -عدا عقود يسيرة مستثناة- إلا من خلال مجلس عقد يضم العاقدين، ويجمع بين الإيجاب والقبول الصادرين عنهما، وأن مجلس العقد هو "الحال الذي يكون فيه المتعاقدان منشغلين بالتعاقد، والذي يتم فيه انعقاد العقد ولزومه، في الفترة المبتدئة بعلم القابل للإيجاب والمنتهية بالقبول أو الانشغال عن العقد أو المفارقة"، وأن لمجلس العقد ارتباط بأربعة أنواع من العقود، وهي التي يشترط فيها اتحاد المجلس، أو الإشهاد، أو القبض، والتي يشرع فيها خيار المجلس، وأن اتحاد المجلس مشروط في كل العقود عدا ثلاثة منها، وأن الإشهاد مشروط في عقد الزواج فقط، وأن خيار المجلس مشروع في عقود المعاوضات التي في معنى البيع، وهي التي يقصد بها التروي، وأن القبض مشروط في ثلاثة أنواع من العقود وهي: تبادل الأعيان الربوية -كل مطعوم مكيل أو موزون- وعقد الصرف، وعقد السلم. |
---|