المستخلص: |
تمثلت إشكالية هذه الدراسة في بيان مدى كفاية التشريعات المنظمة للمسؤولية المدنية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة وفق القانون الأردني والتشريع المقارن المصري والإماراتي. فانطلقت هذه الدراسة من توضيح تعريف الشركة المساهمة الخاصة وتمييزها عن غيرها من الشركات، ثم التعرف إلى أحكام المسؤولية المدنية في القانون الأردني والقانون المقارن، وفي الختام تم التعرف على أحكام المسؤولية المدنية للشركة المساهمة الخاصة والدعاوى التي تباشر بحق مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة بقصد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد يتسببون بها. إن من أهم نتائج هذه الدراسة أن العلاقة التي تربط رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع الشركة هي علاقة تعاقدية، وعليه فإن مسؤوليتهم أمام الشركة هي مسؤولية تعاقدية، وقد يحدث في بعض الأحيان أن تكون مسؤولية عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) في حال تسببهم بالضرر الناتج عن مخالفة أحكام قانونية غير منظمة في نظام الشركة الأساسي الذي هو بمثابة عقد الوكالة بين الشركة ومجلس الإدارة. وبنفس الوقت فقد توصل الباحث إلى عدم وجود رابطة تعاقدية ما بين مجلس الإدارة والمساهمين في الشركة أو الغير، وبالتالي فإن المسؤولية تجاه المساهمين والغير هي مسؤولية تقوم على الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية). كما تبين معنا أن المشرع الأردني وفر للشركة وللمساهمين فيها وللغير الحماية القضائية، حيث قرر حقهم بمقاضاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مخالفتهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ونظام الشركة الأساسي وعن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية أعمالهم. وخرجت الدراسة بعدة توصيات لعل أهمها: ضرورة إضافة فقرة جديدة لنص المادة (73 مكرر) من قانون الشركات الأردني، وأن تنص على: "يعفى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية إذا كان القرار المخالف الذي تم اتخاذه مبنى على دراسة كافية ومعلومات وافية، وكانوا تحت الانطباع بأن هذا القرار من شأنه تحقيق مصلحة الشركة، وتم اتخاذ هذا القرار بحسن نية ودون وجود أي تضارب للمصالح، ويتم إثبات ذلك من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكافة الوثائق التي رافقت اتخاذ هذا القرار".
|