المستخلص: |
كشف البحث عن الحماية القانونية لحق الاحتكار المخول لشركات البورصة. وأقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمة إلى عدة فقرات. فعرضت الفقرة الأولى الحماية المدينة، واشتملت على عنصرين هما، تقرير بطلان العمليات المنجرة خرقاً للاحتكار، وتغريم العمليات المنجزة خرقاً للاحتكار. بينما شملت الفقرة الثانية الحماية الجانية على عنصرين هما تجريم فعل انتحال صفة شركة بورصة، تجريم فعل اعتياد إبرام المعاملات دون الاعتماد كشركة بورصة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المحكمة تكون ملزمة بالنطق ببعض العقوبات الإضافية في مواجهة مقترفي هذه الجرائم، ويتعلق الأمر كما تقضي ذلك المادة (114) من قانون البورصة لسنة (1993 م) بالأمر بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وكذلك نشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|