المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع140 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 257 - 296 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 996301 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قدمت المساهمة اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية. وأبرزت قضاء الإلغاء في مقتضيات المادة (36) من القانون التنظيمي رقم (113-14) المتعلق بالجمعات صريحة في جعل سلطة رئيس الجماعة في الدعوة إلى عقد دورة استثنائية مقيدة، وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ملف رقم (606/7205/2017)، بتاريخ (27 فبراير 2018)، عمر جيرة ضد إدريس لمرابح ومن معه، لذا قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وغيابيا بقبول الاستئناف في الشكل، وتأييد الحكم المستأنف في الموضوع. وتناولت القضاء الشامل من حيث، إن الدعوى المقدمة ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة جاءت متوافقة مع مقتضيات الفصلين (415 و515) من قانون المسطرة المدنية، فجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف رقم (179/7207/2016) بتاريخ رقم (30 ماي 2017)، الإدارة العامة للأمن الوطني. وأوضحت القضاء الاستعجالي، المراد بصعوبات التنفيذ هي جميع العوارض والاستشكالات التي تعترض مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به، وتكون لا حقة في ظهورها على صدور الحكم الجاري تنفيذه. واختتمت المساهمة القضائية، إن قاضي المستعجلات يكون مختصا بالنظر في أي طلب مستعجل ما دام مرتبطا بنزاع إداري محتمل في الجوهر، شريطة، أن يكون ذلك النزاع غير خارج بشكل ظاهر عن اختصاص المحكمة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |