المؤلف الرئيسي: | عمران ولي، محمد علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 476 |
رقم MD: | 997525 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تضمنت هذه الرسالة دراسة جريمة شرب الخمر في القانون الليبي، وبيان مفصل لأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون المقارن الليبي والسوداني والمصري. حيث إنني في مستهلها بدأت بمقدمة عرضت فيها لموضوع البحث، وأهميته ومشكلته المطروحة، ولمنهجيته، والخطة المعتمدة، ثم قسمت الرسالة، لأربعة فصول. وخصص الفصل الأول لمناقشة مفهوم الخمر وماهيته، وبينت علاقة الخمر بالمسكر وعلاقته بالكحول، وأسماء الخمر، وأنواعه، وبينت تعريف الخمر عند الفقهاء في المذاهب الإسلامية، الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أن التعريف المختار هو ما قال به جمهور الفقهاء بأن الخمر هو كل مشروب مسكر سواء سمي خمرا أو لم يسم، سواء أكان عصيرا للعنب أو لغيره كالبلح والقمح والشعير والأرز، وسواء أسكر قليله أو كثيره فكل ما خامر العقل وأسكر فهو خمر. ووضحت العلاقة بين الخمر والمخدر المفتر، وتناولت التعريف بجريمة شرب الخمر في القانون الليبي والقانون السوداني والقانون المصري، ووضحت أيضا الشروع في الشرب والحيازة للخمر وأركان جريمة شرب الخمر في الفقه الإسلامي والقانون المقارن. وفي الفصل الثاني ناقشت تحريم الخمر والحكمة من ذلك، حيث وضحت نبذة تاريخية عنه ومعرفة الإنسان لها منذ أقدم العصور، ووضحت الخمر عند أهل الكتاب، وعلمت بأن الديانة اليهودية (في كتاب التوراة) حرمت الخمر تحريما قطعيا، كذلك في الديانة المسيحية حيث نادت جميع الأسفار بتحريم الخمر وكل ما يؤثر على العقل. وفي المجتمع الجاهلي بالرغم من انغماسه في شرب الخمر، غير أن هناك فريق حرم شرابها ونصحوا مجتمعهم بتركها. وفي عهد الإسلام تم التدرج في تحريمها، فمرت بأربعة مراحل، وانتهى الأمر إلى تحريمها بصورة قطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وحرمت الشريعة الإسلامية كل الوسائل المؤدية إليها اتساقا مع منهجها في سد الذرائع ومن ذلك شرب القليل منه، والجلوس على مائدة شربه، أو بيعه، أو إهدائه، أو الانتفاع به أو تخليله، أو التداوي به. والحكمة من تحريم الخمر لأنها تغطي عقل شاربها، وتضر ببدنه، وماله وعرضه وشرفه وتسبب العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله والصلاة، وتعطيل العمل، وانتهاك الحرمات. وكان قديما ينظر إلى الخمر كعلاج لبعض الأمراض، غير أنه أثبتت الأبحاث العلمية الطبية الحديثة، أن لها خطورة على جسم الإنسان، وتلحق أضرارا به، فتضر بخلايا المخ، وتضر بالجهاز التنفسي، والهضمي، والجهاز الدوري والقلب، والكبد، وتؤدي للضعف الجنسي ناهيك عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. والبحث يوضح تاريخ التشريع الليبي لجريمة شرب الخمر، بداية من مرحلة إشاعة أو (نشر) الخمر في البلاد وفرضه من قبل المستعمر بتنظيم البيع والتصنيع وتعاطي المشروبات الكحولية، ثم مرحلة حظر تعاطي الخمور وحيازتها وقبولها وشرابها، ثم مرحلة تحريمه وإقامة حد الشرب ثم مرحلة تحريم الخمر والعقوبة التعزيرية. وفي الفصل الثالث، ناقشت أدلة الإثبات في دعوى شرب الخمر، حيث لا عقوبة بدون أدلة، حيث تطرقت لتعريف الأدلة، والدعوى الجنائية، ومذهب الإثبات المطلق، والمقيد، والمختلط، وبيان ما أخذ به في الفقه الإسلامي والمشرعين في القانون الليبي والسوداني والمصري. ثم حددت الأدلة التي يجب التعويل عليها في الأحكام وهي، الاعتراف وشهادة الشهود، والخبرة، والقرائن، وناقشت تعريفها، وأساس مشروعيتها وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون المقارن. وفي الفصل الرابع، وضح البحث العقوبة المقررة لشرب الخمر ومسقطاتها حيث فرقت بين العقوبة الحدية والعقوبة التعزيرية، ووضحت طبيعة جريمة شرب الخمر، هل هي حدية أم تعزيرية وعقوبة العود في جريمة شرب الخمر، وكيفية تنفيذ العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن الليبي والسوداني والمصري. وأيضا تم توضيح مسقطات هذه العقوبة، حيث أشرت بداية لتطبيق قاعدة درء الحدود بالشبهات عند اختلال أحد أركان الجريمة، ولعدم توافر الشروط في شارب الخمر، وفيما يتعلق بوجود شبهة الدليل، وأثر التوبة في سقوط الحد وأثر التقادم في جريمة شرب الخمر، في الفقه الإسلامي والقانون المقارن. ثم أنهيت البحث بخاتمة تضمنت ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. |
---|