ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

جرائم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر تقنيات الاتصالات والمعلومات: دراسة مقارنة

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: شاهين، محمد سرور سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 251 - 321
رقم MD: 997547
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على جرائم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر تقنيات الاتصالات والمعلومات. فقد عني الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 2004 بالنص على الحق في حرمة الحياة الخاصة صراحة وذلك ما نصت عليه المادة 37 ويتوافق الدستور القطري في ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتطبيقاً للدستور جرمت المادة 333 من قانون العقوبات التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد إلا أنه نظراً للتطور المطرد في تقنيات الاتصالات والمعلومات وانتشارها في السنوات الألفية الجديدة أصبحت حرمة الحياة الخاصة على المحك أكثر من ذي قبل. وناقشت الدراسة القول في فض رسالة أو برقية خاصة بالغير فقد نص كل من الدستور القطري والمصري على حرمة المراسلات إلا أنها ليست مطلقة فقد تقتضي المصلحة العامة التدخل مع حرمة الحياة الخاصة وقد أجاز المُشرع القطري ذلك في حالتين إن كان هناك رضاء من صاحب الشأن أو إذا كانت في حالات مُصرح بيها قانونياً، كما ناقشت فكرة التصنت إلى المحادثات الخاصة سواء بالتسجيل والنقل المباشر أو استراق السمع إلى المكالمات الهاتفية وذلك في القانون القطري والمصري. ثم تطرقت الدراسة إلى التقاط الصور الفوتوغرافية والتصوير بالفيديو وذلك في الأماكن الخاصة والعامة والحوادث كتصوير المصابين أو المتوفين فقد استحدث المُشرع القطري في نص المادة 333 بعد التعديل تجريم التقاط أو نقل الصور للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذلك تطرق إلى العقوبات المقررة لجرائم التعدي على حرمة الحياة الخاصة فانتهج المُشرع المصري مذهب مماثل للمُشرع القطري فيما يخص الحبس حيث جعل الحد الأدنى للحبس ثلاثة أشهر وهي مدة قليلة إلا أنه قد يعوض ذلك عدم تحديد الحد الأقصى مما يجعله ثلاث سنوات وفي ذلك إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في تقدير مدة الحبس المستحقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021