المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، علي محمد شيخ (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الكباشي، المكاشفي طه (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 488 |
رقم MD: | 998056 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذه الخلاصة هي عبارة عن ملخص مختصر للرسالة، يستطيع القارئ بقراءته أن يلم بمضمونها. فهي دراسة مقارنة حول عصمة الدماء في الفقه والقوانين الصومالية والسودانية، كما تقضي بذلك المذاهب المعروفة وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، والحنبلي، وقد اشتملت على أساسيات، ومقدمة، وأربعة فصول في الفصل الأول: بحثت عصمة الدماء في الفقه والقوانين الصومالية والسودانية، وخلصت، إن العصمة أساسها في الفقه الإسلامي، الإسلام والأمان، الأصل في دماء جميع المسلمين أنها معصومة يحرم الاعتداء عليها، وكذلك أصاف من الكافرين كالمعاهد، والذمي، والمستأمن وأن مصطلح العصمة في الفقه الإسلامي يقابلها مصطلح الحماية الجنائية في القانون الجنائي. والحماية الجنائية هي أحد أنواع الحماية القانونية، بل وأهمها قاطبة وأخطرها أثرا على كيان الإنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي، وقد حاولت أن أبرز أهم الجوانب فيها من خلال هذا الفصل الأول في الرسالة. الفصل الثاني. ناقشت زوال تلك العصمة بارتكاب الجرائم المهدرة للدماء سوء في القانون أو الفقه الإسلامي، عرفت الجرائم، المهدرة، أيضا خلصت إلى أنه ليس لأحد غير الله، الحق في إنهاء الحياة، ولا حتى صاحبها، والأصل هو العصمة، ولكن قد يطرأ على هذه العصمة ما ينقضها ويزيلها عن صاحبها، فعلة إباحة دم المسلم وغيره هي زوال العصمة عنه، ومن الأمور التي تزيل عصمة دم المسلم ارتكاب جريمة من الجرائم المهدرة للدم، ويجب أن تكون هذه الجرائم ذات عقوبة محددة بإتلاف النفس، ومن هذه الجرائم المتلفة ما يكون في القصاص، الحدود، التعزير، فيأتي هذا الفصل لبيان الجرائم التي تقررت لها القصاص أو الحدود أو التعزير التي تنقض عصمة دم مرتكبها، ولتبين أيضا أن هذا النقض لا يكون مطلقا فقد تعود هذه العصمة لصاحبها، كما أن نقض عصمة دم المسلم لا تعني أن يصبح دمه مباحا لأي شخص، وإنما هو أمر بيد الحاكم. الفصل الثالث: ناقشت بزوال عصمة الدماء بالجرائم التعزيرية التي عقوبتها القتل،: وخلصت أن التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ؟ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف، ولكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة في المجتمع، وخلصت أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م خاصة، والقوانين السودانية عامة كلها مستقى من الفقه الإسلامي، وناقشت أيضا الطفل والاختطاف، والاغتصاب، وجريمة رق الأبيض، والمتاجرة بالبشر أو بأعضائه، وخلصت وأن جريمة اختطاف الأطفال، وما يرتبط بها من جرائم ذات خطر كبير توصلت أن هذه الجريمة من الظواهر الإجرامية الخطيرة في المجتمع، كونها تحدث تأثير بالغا على الإنسان والمجتمع والدول، وإن تطبيق العقوبة السماوية وإقامة الحدود فورا من شأنها أن يحد من هذه الجريمة أو يقضي عليها، ذلك أن الشريعة الإسلامية هي العلاج الحاسم والنافع لكل مشاكل الإنسان ومصائبه، وكذاك القوانين ذات المرجعية الإسلامية وأماني ناقشت القضايا المؤثرة على الجثمان وهي زرع الأعضاء فيشترط أن لا تمس بالقيم والمثل والمبادئ التي رسخت في الإنسان منذ القدم وأكدت الشريعة السماوية، والأصل أن الشخص الطبيعي يخرج عن نطاق العمل القانوني لأنه يعتبر محلا مستحيلا للالتزام، فجسم الإنسان بكامل أعضائه غير قابل للتملك أو التصرف ومع ذلك نجد أن محل عملية زرع الأعضاء ينصب على جسم الإنسان وعلى عضو البشري وذلك أنها من أهم إنجازات الطبية التي تبعث أمل الحياة. وخلصت أن الشريعة كانت السابقة في صون كرامة الإنسان وحرمة الإنسان بتحريم الاعتداء على الجسد الأدمي الذي هو ملك لله قبل أن يكون ملكا له، وقد جرمت القوانين الوضعية هذه التصرفات، ولكن استثنت الشريعة للضرورة والحاجة الماسة، وكذلك القوانين. الفصل الرابع: فقد عرفت المخدرات وأضرارها وأنها من ضمن الجرائم التعزيرية التي قد تصل عقوبتها إلى القتل، واتضح لنا بعد هذه الجولة العلمية في موضوع المخدرات، جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث وهي، المخدرات هي كل مادة تدخل جسم الكائن الحي، وتعمل على تعطيل واحدة، من وظائفه أو أكثر، ومنه جميع الأدوية والعقاقير المؤثرة في الحالة، الجسمية والنفسية، سواء كانت سائلة أو أقرصا أو مسحوقا أم غازا أم حقنا، أي لكافة أنواعها المعروفة. وخلصت، إن الحكم الشرعي في تعاطي المخدرات حرام، قياسا على الخمر والمسكرات التي تفسد العقل، وتفيد الإدراك، ولثبوت ضررها الجسيم على الإنسان والمجتمع، يجوز التداوي بالمخدرات للضرورة والحاجة، وضمن ضوابط محددة وهو من باب التداوي بالحرام من أجل المصلحة والعلاج سواء كانت المخدرات طبيعية أو مصنعة، باستثناء الخمر فلا يجوز التداوي بها عند الجمهور، اتفق الفقهاء على عقوبة متناول المخدرات لغير التداوي، لكنهم اختلفوا في تحديد العقوبة، فقال بعضهم بالحد كالخمر، وقال الجمهور بالتخدير الذي قد يصل للقتل وهو الراجح لتكون العقوبة متناسبة مع شخصية المجرم والظروف المحيطة بفعله. وإن كان متاجرا أو مزارعا فعقوبة أشد مما سبق، يترتب على تصرفات متعاطي المخدرات أو المتأثر بالتخدير أحكام شرعية، فان كان ذلك لعذر فلا أثر لتصرفاته وما يصدر عنه نهائيا إلا نقض الوضوء والأخطار إن استمر في التخدير طوال النهار، ويضاف إلى ذلك إن كان متعديا أن يقع طلاقه ويستحق التحذير على التناول، وتصلح أفعاله التي توجب الحدود والجنايات على النفس، وضمان الأموال، ولا تصح عقوده وإقراره ولا تلزمه وبنهاية هذه الخلاصة، نكون قد وصلنا إلى نهاية الرسالة. |
---|