LEADER |
07987nam a22004337a 4500 |
001 |
1507241 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 539381
|a محمد النور، يحيى زين العابدين العبد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a شرائع الأنبياء السابقين وحكمها في شرعنا في القرآن الكريم: دراسة موضوعية تحليلية
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2018
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 1 - 537
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة أم درمان الاسلامية
|f كلية أصول الدين
|g السودان
|o 1828
|
520 |
|
|
|a إن التشريع هو أساس ومنبع التكاليف ولأهميته أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق البشر وفرض عليهم الشرائع من لدن زمان سيدنا آدم عليه السلام إلى مجيء زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متسلسلة في جميع الأديان أمة عن أمة وقد جرى التوافق والتماثل بينها جميعا. وهذا التشريع له أهمية حتمية لأنه يهدف إلى تنظيم حياة الفرد والمجتمع وضبط أخلاقهم وإرسائها على الطريق القويم. ومن أمثلة هذه الشرائع الصلاة والزكاة لقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) فأثبتت الآية أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مشروع في الأمم السابقة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه راجع التوراة في اليهوديين). وقال صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله يقضى بالقصاص، كتاب الله يقضى بالقصاص) وفي شرع من قبلنا قوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) وقال تعالى أيضا: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). وهذه الشرائع قد جرى فيها الاختلاف والاتفاق والتباين بينها وبين شرعنا وقد أجملت هذا الاختلاف في الآتي: أولا: ما اتفقت فيه أحكام هذه الشرائع لشريعتنا ومثاله تحريم التعامل بالربا وفرض القرض والإجارة والشهادة والعدل في الكيل والميزان وغيرها من التكاليف. ثانيا: ما جرى فيه الاختلاف في التشريع مع شريعتنا ومثاله بعض المباح والمحرم من الأكل فحرم عليهم بالظلم الذي فعلوه طيبات أحلت لهم كقوله تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) وحرم عليهم أيضا أكل كل ذي ظفر من البقر والغنم وشحومهما لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) وفي شرعنا حللت لنا هذه الطيبات والأنعام ذوات الأظفار. ثالثا: ما كان فيه الاختلاف في بعض الصور ومثاله النكاح فقد نقل أن زواج الأخت كان مباحا في شريعة سيدنا آدم عليه السلام وإنما حكم الله بإباحة ذلك على سبيل الضرورة وهذا ما جاء في قصة ابني ادم عليه السلام لقوله تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا) أما في شرعنا فهو محرم تحريم قطعيا. بقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ) رابعا: أن النكاح في شريعة سيدنا موسى وسيدنا شعيب فيه تباين بينها وبين شريعتنا وهو ظاهر ففي شريعتهم إنكاح المبهمة جائز ويكون التعيين للولي أو الزوج وجعل خدمة الولي صداقا ونحو ذلك مما لا يوجد في شريعتنا. لقوله تعالى: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) خامسا: منها ما كان فيه اختلاف في الكم ومثاله في الحدود والقصاص ففي شريعة من قبلنا فرض عليهم القصاص لقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) أما في شرعنا فقد أضاف إلى القصاص شرع حد السرقة والحرابة. ففي السرقة قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا). وفي الحرابة قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ). فهذان الحدان لم يكونا مشروعين على من قبلنا من الأمم السابقة.
|
653 |
|
|
|a شرائع الأنبياء
|a الأنبياء والرسل
|a القرآن الكريم
|a الشرائع السماوية
|a التفسير الموضوعي
|
700 |
|
|
|9 539387
|a حمزة، عمر يوسف
|e مشرف
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-6.pdf
|y 6 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-7.pdf
|y 7 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-8.pdf
|y 8 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-9.pdf
|y 9 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-10.pdf
|y 10 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-11.pdf
|y 11 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-12.pdf
|y 12 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-13.pdf
|y 13 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-003-004-1828-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 999991
|d 999991
|