ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشهود وشروطهم وحمايتهم في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالله، عبدالمولي عبده (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ساتي، الطاهر عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 1002506
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الشهود وشروطهم وحمايتهم في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني دراسة مقارنة، وذلك لمعرفة شروط الشهود والإجراءات الشرعية والقانونية لحماية الشاهد عند إدلائه بالشهادة وبعدها. واشتمل البحث على أربعة فصول حيث تناول البحث تعريف الشهادة وعلاقتها والمراحل التي مرت بها ومشروعيتها وحجيتها، فيما تمت تناول مراتب الشهادة وأنوعها، وكذلك شروط الشاهد وجرح الشهود في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني، وناقش الحماية القانونية للشاهد في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والسوداني. وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي ومنهج المقارنة الذي يقوم على دراسة الموضوعات ذات الصلة بشروط الشهود وحمايتهم في الفقه والقانون وذلك للإلمام بجميع تفاصيله والخروج بجملة من النتائج والتوصيات، ومن ثم توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن الشهادة متى ما توفرت شروطها كاملة تعد دليلا قاطعا في الدعوى أو وسيلة مهمة لحفظ الدماء وصون الحقوق وخدمة للعدالة، وكذلك أنه يجب في ذات الشهادة التي بنى عليها القضاء أحكامه أن تؤدى في مجلس القضاء، كما أن الشهادة تكون ذات حجة في الدعاوى المتعلقة بجرائم الحدود متى توفرت الشروط الموضحة بالبحث. وبناء على تلك النتائج فقد أوصت الدراسة المشرع اليمني إضافة شرط الإسلام في الشاهد ضمن الشروط التي نصت عليها المادة (٢٧) من قانون الإثبات رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٢م وتعديله رقم (٢) لسنة ١٩٩٦م، وكذلك أن ينص المشرع اليمني على مدة زمنية تتقادم فيها الشهادة على جرائم الحدود الخالصة لله تعالى والتي لا تتوقف أداء الشهادة فيها على شكوى من أحد، كما أوصت بتعديل نص المادة (٢٧/أ) من قانون الإثبات اليمني رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٢م وتعديله المشار إليه لما أوضحناه من أسباب. كما أوصت الدراسة المشرع اليمني والسوداني إنشاء باب جديد في قانون الإجراءات الجنائية بعنوان حماية الشهود وأوصت الدراسة المشرع اليمني الأخذ بالاتفاقية العربية للمكافحة الإرهاب فصل حماية الشهود والخبراء المواد (٣٤ إلى ٣٨) كما أوضحت الدراسة النص في قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر النائب العام أو قاضى التحقيق من تلقي نفسه الإذن بعدم الإفصاح عن عنوان الشهود.

عناصر مشابهة