ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشهادة بالملك لواضع اليد في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: بوهكو، يحيي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13,14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 139 - 157
رقم MD: 1023572
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الشهادة بالملك لواضع اليد في الفقه الإسلامي. واضع اليد هو الذي يضع يده على عين بالفعل أو هو الذي يتصرف فيها تصرف المالك، ويختلف وضع اليد باختلاف الأعيان التي وضعت عليها اليد، ويعتبر وضع اليد من أضعف الوسائل الدالة على الملك ولذلك لا يعتمد عليه في الإثبات إلا إذا استند إلى قرائن تقويه أو لم يعارض بوسيلة أخرى. وقد تناول فقهاء الحنفية دعوى اليد في كتاب الدعوى والشهادات ورأوا أن دلالتها على الملك ظنية محتملة لا ترقى إلى درجة الحجة القاطعة، أما في الفقه المالكي فانتهوا إلى أن وضع اليد على الأشياء لا يدل على الملك الحقيقية وإنما يدل عليه ظاهريًا، فلو عورضت اليد بالبينة لكانت أولى منها، لأنها أرجح منها، لأن البينة تشهد بما لا تشهد به اليد ولان اليد مبهمة والبينة مفسرة. ويرى فقهاء المذهب الشافعي أن اليد تفيد الملك ظاهرًا والبينة تفيده صريحًا ولهذا تسقط اليد إذا عارضتها البينة، أما الحنابلة يروا أن وضع اليد على الأعيان لا يخرج عن أحد الأنواع الثلاثة وهم، إما يد مبطلة ظالمة، أو يد محقة عادلة، أو يد محتملة يتأرجح وضعها بين أن يكون عن حق أو باطل فهذا النوع تسمع فيه الدعوى، والسماع ضربان وهما السماع من المشهود عليه والسماع من جهة الاستضافة. وبعد عرضنا لنبذة عن آراء فقهاء المذاهب الأربعة فيتضح لنا بأن فقهاء المذهب المالكي قد اختلفوا عن غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى بالاهتداء إلى وضع نظرية الحيازة التي استندوا عليها في وضع شروطها إلى الأدلة النقلية، والمستفاد من أحوال الناس، والمتعارف عليه فيما بينهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة