المؤلف الرئيسي: | مقبل، عمار يوسف حسن (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالله، نجم الدين إدريس بيزي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 507 |
رقم MD: | 1003150 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان: طرق وإجراءات الطعن في قرارات النيابة العامة في مرحلة التحري (دراسة مقارنة). هذا وقد ارتكز الباحث عند إجرائه المقارنة بين التشريعين- اليمني والسوداني- في موضوع البحث تحقيقا لأهداف البحث التي تتمثل في بيان القرارات التي تقبل الطعن عن غيرها مع المقارنة في ذلك وبيان اختصاصات النائب العام عن وزير العدل، ومما دعا الباحث لاختيار هذا الموضوع هو الرغبة في الوقوف على أهمية فصل سلطة النائب العام عن وزير العدل وأثر ذلك على القرارات وإجراءات الطعن، سيما أن هذه القرارات تتقاطع مع حريات الأفراد وحقوقهم في زمان خلت فيه المكتبة القانونية في دولتي -اليمن والسودان- من مثل هذه الدراسات. وقد أجابت الدراسة عن الأسئلة المتعلقة بموضوعها والتي تمثلت في القرارات القابلة للطعن وطبيعتها القانونية في مرحلة التحري وإجراءات وجهة إصدار هذه القرارات وتحديد طرق الطعن فيها وكيفيتها. فلزم ذلك استخدم الباحث للمنهج الوصفي المعتمد على التحليل والمقارنة والاستنتاج تركيزا على التشريعين -اليمني والسوداني -واستقراء للنصوص الإجرائية المتعلقة بموضوع الدراسة في الدولتين مع استصحاب ما استقرت عليها السوابق القضائية في كلتيهما. حيث انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تم عرضها من خلال تقسيمها إلى نتائج وتوصيات عامة (أي مشتركة بين التشريعين اليمني والسوداني) ونتائج وتوصيات خاصة بكل تشريع من تشريعات الدولتين، ومن أهم نتيجة النتائج العامة وتوصياتها: أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة في مرحلة التحري (ما قبل المحاكمة) والقابلة للطعن ذات طبيعة قضائية لصدرها من جهة قضائية أو عدلية وبالتالي تتوافر فيها شروط العمل القضائي. أنه لا محل لإعمال فكرة الاستئناف الفرعي -المأخوذ بها في استئناف الأحكام الجنائية -عند استئناف قرارات النيابة العامة في مرحلة التحري (ما قبل المحاكمة)؛ مما يستلزم إسناد سلطة التحري للنيابة العامة بصفتها جهة عدلية بموجب الدستور. أما على صعيد أهم النتائج حول التشريع اليمني وتوصياتها: فنجد أنه لم يتطرق إلى الطعن في الأوامر الصادرة ببدائل الحبس الاحتياطي، ولم يورد الأوامر الوقائية، ولم ينص على الطلب المقدم من الكفيل عند رغبته في إنهاء الكفالة، وحاجة العديد من النصوص الإجرائية إلى تعديل. وعلى صعيد أهم النتائج حول التشريع السوداني وتوصياتها: فالنائب العام يجمع بين صفتين متناقضتين فهو وزير العدل والنائب العام، والذي يعتبر رئيس النيابة العامة وأحد أعضائها، يحتاج ذلك إلى الفصل بينهما مع بيان اختصاصات كل منهما وفقا لقانون يسمى بقانون النيابة العامة، وعدم وجود مرجعية للفصل في تنازع الاختصاص بين النيابة والشرطة عند وقوعه في مرحلة ما قبل المحاكمة. |
---|