المؤلف الرئيسي: | أبو بكر، ناصر يحيي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ساتي، الطاهر عبدالكريم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 424 |
رقم MD: | 1003615 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذه الدراسة بعنوان: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات النيجيرية، هدفت إلى بيان الحماية التي تمشل المدنيين غير المشاركين في النزاعات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات النيجيرية والأدلة على مشروعية حمايتهم وقواعدها ومبادئها والفئات المشمولة بالحماية وأنواع النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات النيجيرية ونماذجها من القديم والحديث، كما هدفت الدراسة إلى بيان وضع المدنيين في حالة وقوعهم في أسر المسلمين في النزاعات حيث يتخير الإمام في أمرهم من القتل والسبي والاسترقاق والفداء تبعا للمصالح العليا من المسلمين والتي تتفق مع روح الشريعة الإسلامية، وما تؤول إليه أموال العدو وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة سواء كانت في النزاعات أو بعدها. كما هدفت لتوضيح جانبا من مساهمة الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات النيجيرية في تأصيل وتطوير حماية المدنيين العزل في أثناء النزاعات المسلحة من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية والاتفاقيات الدولية واجتهاد أئمة الفقه الإسلامي. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها انتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي، المقارن، الاستقرائي. وتوصلت في خاتمتها إلى عدة نتائج ومن أهمها: ثبتت مشروعية حماية المدنيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات النيجيرية بيد أن الفقه الإسلامي وضع أسسا ومبادئا لحماية المدنيين قبل المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحماية المدنيين فلذلك لا يجوز الاعتداء على المدنيين الذين التزموا جانب الحياد ولم يشاركوا بأية أعمال عدوانية ضد المسلمين من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم ممن لا طاقة لهم في النزاعات، وتسقط حصانتهم إذا شاركوا في النزاعات أو قاموا بأعمال عدوانية كما أنه لا يجوز أيضا الاعتداء على المباني والأشجار والمزروعات والممتلكات العامة والشخصية ذات الدور الاجتماعي، ويجوز مهاجمتها إذا كان لها أدوار حربية. وتقدمت الدراسة بعدة توصيات ومن أهمها: أن يهتم الباحثون من أساتذة ومحاضرين وأئمة مساجد وعلماء عاملين بالعمل الدؤوب وإيجاد بحوث علمية بشكل المقارنة وخصوصا بما يتعلق بحماية المدنيين العزل وممتلكاتهم في حالة النزاعات المسلحة وذلك لحاجة المسلمين وخاصة الحكام والرؤساء والملوك إليها. |
---|