ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور قرار حفظ الأوراق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية

العنوان بلغة أخرى: According to Criminal Prociduers Code Amendment 2017 in Promoting Criminal Justice
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: البلوى، عبدالهادى فالح رحيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albalawi, Abdulhadi Faleh
المجلد/العدد: مج27, ع3
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يوليو
الصفحات: 312 - 335
DOI: 10.33976/1947-027-003-006
ISSN: 2616-2148
رقم MD: 1005500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حفظ الأوراق | النيابة العامة | الطبيعة القانونية | الآثار القانونية | Keeping Papers | General Prosecution | Legal Nature | Authentic | Legal Effects
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: في ضوء الوضع القانوني الجديد الذي أتى به القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 2017، والذي بموجبه تم استحداث قرار جديد هو قرار حفظ الأوراق، والذي منحت سلطة إصداره للمدعي العام المختص، فقد ناقش هذا البحث مفهوم هذا القرار وبيان مدلوله القانوني، والجهة التي تملكه، وتحديد الطبيعة القانونية له، كما جاء الحديث في بيان مفصل لجهة تحديد الحالات الخاصة والحصرية لإصداره وهي كون الفاعل مجهولا وكون الشكوى تخلو من أسبابها وكون الأدلة المقدمة فيها لا تؤيدها، ثم كان الحديث في حجية هذا القرار، وقد تبين أن قرار حفظ الأوراق قرار إداري يملكه المدعي العام عند توافر أي من حالاته، وبصفة جوازية لا وجوبية، غايته التخفيف عن كاهل القضاء الجزائي بنظر دعاوى لا طائلة من نظرها، وأنه من خلال مفهومه وطبيعته فهو قرار غير حائز على الحجية، إذ يخضع للمصادقة من جهة قضائية رقابية أعلى هي النائب العام، الذي يملك المصادقة على قرار المدعي العام بحفظ الأوراق أو فسخه وتوجيه الأمر بإجراء تحقيقات مناسبة في الدعوى الجزائية. وعلى العموم فقد جاء النص المعدل قاصرا لجهة تحديد الحالات الخاصة لإصدار قرار حفظ الأوراق من جهة، ومانحا المدعي العام سلطة جوازية في اللجوء إليه.

Under the amendment of the Jordanian Criminal Procedures Code 2017, a new decision was issued, granting the authority to issue it to the competent public prosecutor, named keeping papers decision. The discussion in this resersh was in the concept of this decision and the statement of its legal meaning. As stated in a detailed statement regarding the identification of special and exclusive cases for the issuance of unknown actor of the crime then if the complaint devoid of its causes and if the evidences presented does not support it, It was found that the decision of keeping papers is an administrative decision owned by the Attorney General when any of above reasons are available. In a non-obligatory manner, the purpose of the decision is to reduce the burden of the criminal justice system to the consideration of countless cases of its consideration, and that through its concept and nature, Is subject to the approval of a higher judicial body who is the Attorney General, who has the ratification of the Attorney General's decision to keep papers or its dissolution and the completion of appropriate investigations in the criminal case. In general, the amended law was limited to determining the special cases for issuing the decision to keep papers on the one hand, and granting the Attorney General the power to keep it. The first was to launch the cases of issuance of the decision to keep papers and leave the matter to the discretion of the Prosecutor as long as the decision as such subject to control and ratification on the one hand Top.

ISSN: 2616-2148