ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لعقد الدلالة فى التشريع العراقي: دراسة مقارنة فى ضوء قرارات محكمة التمييز الإتحادية

العنوان بلغة أخرى: Legal Regulation Of Brokerage Contract In Iraqi Legislation: A Comparative Study In The Light Of Decisions Of The Federal Court Of Cassation
المؤلف الرئيسي: نزال، احمد عكار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهلالي، ظافر حبيب جبارة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الناصرية
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 1008593
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة ذي قار
الكلية: كلية القانون
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: تبوأت أعمال الدلالة مكانة متميزة في الحياة الاقتصادية؛ نظرا لحاجة الأفراد من تجار وغيرهم إلى من يبحث لهم عن شخص يكون طرفا في عقد معين، ويخوض عند الاقتضاء المفاوضات اللازمة لإبرامه، وهذا هو جوهر عمل الدلال. والدلال بهذه المثابة يقوم بمجرد عمل مادي، لا يباشر فيه إبرام العقد المتوسط فيه نيابة عن عميله لا باسمه ولا باسم عميله. وهو عمل يمارسه الدلال بحرية واستقلال لحسابه الخاص دون أن يكون تابعا لعميله. وتعهد الدلال بالعمل على إبرام الصفقة التي يرغب العميل في إتمامها، ينشئ علاقة قانونية ينظمها عقد يسمى اصطلاحا عقد الدلالة، وهو من العقود الرضائية محددة القيمة والملزمة للجانبين، أسبغ عليها المشرع الصفة التجارية، وأدخلها في طائفة العقود المسماة، بعد أن عنى بتنظيمها في قانون خاص هو قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987‎. وإذا كان الأصل في العقود هو حرية الإرادة في إبرامها، إلا أن المشرع العراقي فضل تقييد هذه الإرادة إلى حد كبير سواء في حريتها بإبرام عقد الدلالة، أو في حريتها بإنشاء الآثار المترتبة على انعقاده. فأعمال الدلالة ليست مباحة لكل من يرغب في ممارستها، بل حصر القانون مزاولتها بذوي الاستقامة من العراقيين الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر وتفرغوا لممارستها في محل تجاري بعد اتخاذهم اسما تجاريا، وحصولهم على إجازة بممارستها من الجهات المختصة. وهذه الشروط من النظام العام، يترتب على مخالفتها بطلان العقد، وحرمان الطرف الذي تعهد بموجبه القيام بعمل من أعمال الدلالة من أي حق في الأجرة أو التعويض المترتب على استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه نتيجة البطلان. كذلك فإن المشرع لم يكتف بما يتولد عن عقد الدلالة من التزام يقع على عاتق الدلال، يتمثل بأداء ما كلف به من عمل في التقصي عن متعاقد مناسب يكون طرفا في صفقة يراد إبرامها، والتوفيق بين طرفيها لضمان إتمامها، بل أوجب على الدلال عرض الصفقة التي توسط فيها على الطرفين بأمانة، وألزمه بالمحافظة على الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة. ورتب على الإخلال بها مسؤولية الدلال الجنائية والمدنية، حتى وإن تم الإخلال بها من أحد تابعيه. ومن جانب آخر فقد تدخل المشرع في وضع قواعد قانونية حاكمة لأجر الدلال، تكفل فيها بتعيين الأجر بمقتضى تعرفة رسمية ليس للمتعاقدين الاتفاق على خلافها، وقيد استحقاقه بشرطين أولهما: انعقاد العقد المتوسط فيه، وثانيهما: قيام علاقة سببية بين جهود الدلال وإبرام العقد الذي توسط فيه، بحيث لولا هذه الجهود لما انعقد العقد. وأظهر التطبيق العملي للقواعد الحاكمة لأجر الدلال إشكاليتين تسببتا في إجحاف الدلال إلى الحد الذي أهدر حقوقه. تتعلق الإشكالية الأولى بأجر الدلال في نطاق العقود الشكلية، فرغم قيام الدلال بمهمته على أكمل وجه، ونجاحه في الوصول بالمتعاقدين إلى مرحلة تلاقي الإيجاب والقبول تلاقيا كاملا، يحرم من أجره لمجرد عدول أحد الطرفين عن إتمام الشكلية التي يستلزمها القانون، ورسخ القضاء هذا الإجحاف بحرمان الدلال من أي تعويض عن جهوده المبذولة في إبرام العقد المتوسط فيه، دون مسوغ قانوني. وتنصب الإشكالية الثانية على أن الدلال وفقا للتعرفة الرسمية أصبح يتقاضى أجرا بخسا لا يتناسب وقيمة الصفقات التي يتوسط في إبرامها، نظرا لتدني قيمة الدينار العراقي عما كانت عليه وقت تشريع القانون، وهو الذي حدد في صلبه النسب التي يقدر على أساسها أجر الدلال، بحيث لا يتجاوز ألف وخمسمائة دينار، وعد الإخلال بهذه النسب بما يفيد الزيادة عن الحد الأعلى للأجر، مخالفة جنائية وإدارية يترتب عليها الغرامة وسحب الإجازة. ومع ذلك فقد أخضع القضاء العراقي أجر الدلال لسلطته التقديرية، مستندا في ذلك على مبدأ عام مفاده: أن النصوص المبنية على الأعراف أو المصالح تتغير بتغير تلك الأعراف والمصالح، في ضوء متطلبات ومتغيرات الحياة، ولا شك أن الأحكام التي نظمت أجر الدلال وضعت على أساس مصلحة تتمثل في الحيلولة دون المبالغة في تقديرها، وهذه المصلحة قد تغيرت بتغير قيمة النقد، فأصبح الحد الأعلى للأجر لا يصلح معيارا للمغالاة، بل على العكس من ذلك، أصبح مقدارا تافها لا يتناسب أبدا مع الصفقات التي يحدد الأجر تبعا لقيمتها.