العنوان المترجم: |
Adaptation of The Work Incident in Terms of Location in Light of Law 18/12 |
---|---|
المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | التوزاني، فتيحة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع11,12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 7 - 11 |
DOI: |
10.37326/1352-000-011.012-001 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 1011952 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على تكييف حادثة الشغل من حيث المكان على ضوء قانون (18-12). إن نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية هو قانون خاص واستثنائي، وبالتالي فله خصوصيات ينفرد بها وقد حدد لها المشرع على غرار التشريعات الأخرى المقارنة نطاق تطبيقها على وقائع معينة، والمشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات الأجنبية اعتبر لقيام مسؤولية المؤاجر توافر شرطين الأول هو أن يقع الحادث بسبب الشغل، والثاني هو أن يقع الحادث أثناء تأدية الأجير لعمله دون تقييد ذلك بحيز مكاني معين، وتناولت الورقة وقوع الحادثة داخل المؤسسة حيث يعتبر القضاء الفرنسي أن مكان العمل هو الذي يبدأ ببوابته الخارجية باعتبار أن هذا المكان يحدد النطاق الجغرافي لسلطة المشغل، بما يفترض معه أن الحادث الذي يقع للعامل في هذا المكان وفي زمان العمل إنما وقع له تحت سلطة وإشراف وتبعية المشغل على الأقل ما لم يثبت أن العامل خرج عن سلطته وتبعيته، فضلا عن وقوع الحادثة خارج المؤسسة، حيث وسع الاجتهاد القضائي المغربي من المفهوم الذي جاء به لوقت ومكان العمل ليصرح بأن الأجير يوجد في وقت ومكان العمل في أي وقت وأي محل كان ينفذ فيها أوامر مشغله، وذلك خلافا للاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اتجه إلى اعتبار حادثة الشغل هي تلك التي تقع للأجير وهو يمارس نشاطه المهني. واختتمت بالتأكيد على أن الاجتهاد القضائي المغربي عبر عن جرأته بتوسيع مجال استفادة المؤاجرين العاملين خارج مؤسسة العمل من التعويضات، التي يمنحها ظهير (18-12) الذي حل محل ظهير (6 فبراير 1963) طالما أن تعريف حادثة الشغل لم يحدد مفهوم (مناسبة الشغل أو من جرائه) ولا (عند القيام به). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2335-9692 |