المصدر: | مؤتمر اسواق الاوراق المالية والبورصات - آفاق وتحديات |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات - كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي |
المؤلف الرئيسي: | فداد، العياشي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
مكان انعقاد المؤتمر: | دبي |
رقم المؤتمر: | 15 |
الهيئة المسؤولة: | كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة وغرفة التجارة وصناعة دبي |
التاريخ الهجري: | 1428 |
الشهر: | مارس - صفر |
الصفحات: | 1 - 48 |
رقم MD: | 101243 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن بيع السلع الموصوفة في الذمة (المنضبطة بالوصف التام) بثمن مؤجل مع شرط التسليم والتسلم الفعليين يندرج ضمن صورة إنشاء الدين بالدين (ابتداء الدين بالدين) وأرى أن فيه مجالا للنقاش والحوار كما رأينا. وإذا نفذ هذا العقد بشروطه، خاليا من أي مانع شرعي آخر، فإنه لا يصادم دليلا شرعيا، ولا مبدأ أو قاعدة من قواعد الشريعة، ولا يشتمل على محظور مثل القمار، والغرر الفاحش، الجهالة وكذلك فإن الشبه التي؛ أوردت على صورة إنشاء الدين بالدين فإنها لا تصدق على هذا النوع من البيوع، للتطابق بين النوعين (البيوع الآجلة الباتة، وإنشاء الدين بالدين) فما قيل في الرد عليها هناك، يقال هنا أيضا. |
---|