العنوان بلغة أخرى: |
Implementation of the International Commercial Arbitration Tribunal |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشديفات، محمد حابس (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 82 |
رقم MD: | 1014940 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ستحاول هذه الدراسة بيان إجراءات التحكيم المحلية والتي تختلف عن إجراءات التحكيم الأجنبية، وبيان دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني، كما أنها ستلقي الضوء على بيان كيفية تنفيذ أحكام التحكيم، سواء كان التحكيم داخليا أو أجنبيا أو دوليا في القانون الأردني، والإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بذلك وفقا للشروط التي يتطلبها القانون الأردني، وبيان العلاقة ما بين الأمر بالتنفيذ ودعوى البطلان وفيما إذا كان هناك فارق بينهما، استنادا إلى قانون التحكيم الأردني رقم 16 لسنة 2018م، أو من نطاق الاتفاقيات الدولية المنظمة لها المملكة الأردنية الهاشمية. ومن أبرز النتائج التي خلصت أليها هذه الدراسة أن قضاء التحكيم يظل دائما بحاجة إلى مساعدة القضاء الرسمي في الدولة، وبخاصة عندما يراد تنفيذ حكم التحكيم وذلك بإسباغه بالقوة التنفيذية، وذلك لكي يحقق التحكيم أهدافه، ويبسط رقابته على حكم التحكيم من خلال الطعن به سواء تم بموجب دعوى البطلان، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة التي أجاز بموجبها المشرع الأردني الطعن بحكم التحكيم، كما تبين أيضا للباحث إن لحكم التحكيم حجية الأمر المقضي به، وهذه الحجية تلحق بحكم المحكمين بمجرد صدوره ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. فقد نظمت التشريعات الدولية والوطنية موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية منها تنظيما دقيقا من خلال قوانين خاصة بالتحكيم مع الأخذ بعين الاعتبار نصوص الاتفاقيات الدولية، ولكن بالمقابل هنالك موانع لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ترجع إلى حالات رفض التنفيذ المنصوص عليها في أغلب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات تمنى على المشرع الأردني أن يأخذها بعين الاعتبار مستقبلا ومنها أن يتم استحداث نص يبين فيه الأثر المترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم؛ والتأكيد فيه على أن بطلان حكم التحكيم لا يؤثر على بقاء اتفاق التحكيم قائما طالما لم يمس حكم التحكيم صحة اتفاق التحكيم، وأيضا ضرورة التدخل لإضفاء المرونة على نص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001م وذلك من خلال إضافة حالات أخرى لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم كحالة غش أحد الخصوم، أو صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو ظهور ورقة منتجة في خصومة التحكيم على غرار القوانين العربية مثل القانون المصري، كما يرى الباحث يرى أنه على المشرع ضرورة وضع ميعاد زمني لصدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من قبل محكمة التمييز، وذلك من باب الدقة ومنعا" للإرباك. كما يتطلع الباحث أن يضع المشرع الأردني تنظيما قانونيا مفصلا يحدد مسؤولية المحكم انطلاقا من الخصوصية التي تفرضها مهنته، وفي ضوء الطبيعة الخاصة لالتزاماته، لأن ترك موضوع مسؤولية المحكم للقواعد العامة أي مساءلة المحكم عن أي خطأ أيا كانت درجته. |
---|