ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عناصر الضرر الجسدي مستوجب التعويض في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Elements of Physical Harm are Compensable in the Jordanian Civil Code
المؤلف الرئيسي: النعيمات، محمود سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 350
رقم MD: 1015751
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
المستخلص: تدور هذه الدراسة حول عناصر الضرر الجسدي مستوجب التعويض في القانون المدني الأردني، وهو موضوع حيوي يصب في واقع المجتمع حيث يتمثل في أسمى حق يملكه الإنسان الإطلاق؛ وهو حقه في سلامة جسده وحياته ضد أي اعتداء. وكان مدخلنا إلى الموضوع بفصل تمهيدي تعرضت فيه لمفهوم الضرر وماهيته وأشكاله وشروطه القابلة للتعويض الواجب توافرها في أي ضرر، ومن ثم تناولت في الفصل الثاني طبيعة الضرر الجسدي الذي يصيب الإنسان في جسمه وفي حياته مع بيان مفهوم الضرر الجسدي بشكل عام بحسب ما جاء في المادة (274) من القانون المدني الأردني، وان المشرع الأردني لم يبقى أسير التقسيم التقليدي للضرر. وفي الفصل الثالث والرابع تناولت تحديد عناصر الضرر الجسدي التي يتحقق التعويض عنه، إذ يشمل الإصابة الجسدية بمعناها الضيق، كما يشمل النتائج والآثار الضارة (المالية وغير المالية). إما في الفصل الخامس، تم بحث تقدير ضمان الضرر الجسدي، والقاعدة العامة لتقدير التعويض عن الضرر بشكل عام في المادة (266) من القانون المدني والتي يندرج منها مبدآن أساسيان أولها: أن يكون التعويض مساويا للضرر، ثانيهما: أن لا يزيد مقدار التعويض على الضرر، وأن مبدأ التعويض الكامل يخفف من حدته عند وضعه موضع التطبيق العملي، مبدأ أخر هو السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع، والفصل السادس إشكالات تقدير التعويض عن كيفية تعويضه ووقت تقدير التعويض وإعادة تقدير حالة تفاقم الضرر، وأخيرا الجمع بين أكثر من تعويض على وجه الخصوص الدية. لقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة استنتاجات وتوصيات، منها أن المشرع الأردني قد تبنى نظرة الفقه الإسلامي والفقه الغربي الذي أوجب ضمان على الوفاة وعلى الأضرار الجسدية في ذاتها عموما، وعما يتمخض عنها من نتائج مالية أو أضرار معنوية، إلا أن المشرع الأردني لم يفرد للضرر الجسدي نصوصا مفصلة تبين مقدار التعويض أو كيفيته، بل جعله يقدر مع الضرر المادي بشكل عام، وإن إشكالية الجمع بين مبلغ الدية ومبلغ التعويض المدني غير قائمة على أساسا لاختلاف مصدر الحق لكل منهما، يا حبذا ذلك توحيد الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمسائل الدية.