المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مضمون المادة (28) من قانون العمل الأردني بكافة فقراتها وما تثيره من اختلافات فقهية. ومدى رقابة القضاء على الحالات التي تمكن صاحب العمل في الإنهاء المشروع لعقد العمل الفردي اثر الخطأ المادي الجسيم، فقد توصلت إلى عدد من النتائج من أهمها انه لا تجيز قواعد قانون العمل الأردني لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، بخاصة غير محدد المدة إلا بعد إشعار العامل برغبته في الإنهاء قبل المدة المحددة قانونا، إلا أن صاحب العمل يعفي من الإشعار في حالتين؛ الأولى: إذا كان العقد محدد المدة أو كان مبرما تحت التجربة، والثانية: في حال أهدر حق العامل في الإشعار في سبيل علم الإضرار يصاحب العمل، وهذا يتحقق وفق أحكام المادة (28) من قانون العمل الأردني. وان للقضاء الأردني دور فعال في حماية حقوق العامل تجاه صاحب العمل في حال ممارسة الأخير خياره في إنهاء عقد العمل دون إشعار، وذلك من خلال الاجتهادات القضائية التي أقرت مبادئ قانونية في غاية الأهمية بهذا الشأن. في ضوء النتائج السابقة، يرى الباحث أنه من المفيد وضع بعض التوصيات، وندعو المشرع والأردني لأخذها بعين الاعتبار عند أول تعديل لقانون العمل المعمول به حاليا، وذلك لتقرير الحماية الكافية لطرفي عقد العمل في حالة الإنهاء المشروع للعقد. أوصى المشرع الأردني بإعادة ضبط بعض نصوص الحالات الواردة، في المادة (28) من قانون العمل.
|