ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لجرائم الغش التجاري في ظل قانون حماية المستهلك: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أبو علي، أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عليان، غسان (مشرف), أبو زينة، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: جنين
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 1019587
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العربية الأمريكية - جنين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

638

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة الطبيعة القانونية لجرائم الغش في ظل قانون حماية المستهلك، وهي دراسة مقارنة لمقارنة القانون الفلسطيني بالقانون المصري. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم مناهج الدراسة "الوصفي والتحليلي والمقارن" واستخدمت الملاحظة الغير مباشرة كأداة لجمع المعلومات، حيث تم مراجعة القانونين الفلسطينية والمصرية المتعلقة بالغش (حماية المستهلك)، وقد توصلت الدراسة إلى تحديد تعريف الغش حسب القوانين المصرية والفلسطينية باعتباره كل فعل، أو عدم إتيان فعل يؤدي إلى التغير في الطبيعة، أو الخواص، أو الفائدة في السلعة، أو الخدمة وذلك، لأجل إخفاء عيوبها أو شكلها، بحيث لو علمها الطرف الآخر (المستهلك)، لما أقدم عليها وذلك بهدف ترويجها، أو بيعها من أجل تحقيق الربح غير مشروع. كما ناقشت مفهوم المعاملات التجارية حيث حددت الدراسة المفهوم على أنه جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها المنتج، والمزود سواء كانت في إطار تعاقدي، أو غير تعاقدي يقصد من خلالها الحصول على بيع منتج، أو خدمة بمقابل مالي للمستهلك. كما بينت الدراسة القوانين المعالجة للغش، في التشريع المصري والفلسطيني، وخلصت إلى أن المشرع المصري عالج الغش، بموجب قانون قمع الغش والتدليس رقم (48)، لسنة (1941) المعدل بقانون (281)، لسنة (1994، 1941)، وقانون رقم (67) لسنة (2006)، بشأن حماية المستهلك والذي تم إلغاؤه بموجب قانون رقم (181) لسنة (2018)، بشأن قانون حماية المستهلك، بينما في فلسطين، فإنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد، وذلك لتعدد مصادر التشريعات والقوانين الفلسطينية حيث يلاحظ أن هناك مجموعة من القوانين النافذة والتي من بينها: قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، في حين قطاع غزة يعمل بقانون العقوبات رقم (74) لسنة (1936)، وقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (2) لسنة 2017. كما أظهرت أوجه الشبه والاختلاف بين جرائم الغش التجاري، وما يشتبه بها من جرائم أخرى، وأظهرت النتيجة إلى أن جرائم الغش التجاري، تشترك مع الجرائم الأخرى ببعض الخصائص، وتختلف معها بخصائص أخرى، مما يحول من تطبيق جريمة الاحتيال والتدليس على جرائم الغش. كما بينت الأركان العامة لجرائم الغش، وتوصلت إلى أن المشرع يتطلب لقيام هذه الجرائم: (أولا) الركن الشرعي، والذي يفترض أن يقع فعل الغش على محل محمي بنصوص القانون. (ثانيا) الركن المادي وهو ما يتمثل في فعل الغش، كالعرض والبيع للسلع المغشوشة، أو الفاسدة. (ثالثا) الركن المعنوي وهو القصد الجرمي أي توافر (العلم والإرادة). كما بينت صور جرائم الغش المرتبطة بصحة الإنسان من مأكل ومشرب وهي: إما أن تكون غش في المواد الغذائية، والمشروبات، وإما أن تكون عرض سلع مغشوشة وبيعها وحيازتها، أو في كمية السلعة، أو جودتها أو استيرادها سلع مغشوشة، أو إنتاج سلع مخالفة للقانون. وأظهرت النتائج المرتبطة بالعقوبات المفروضة، على جرائم الغش التجاري، في ظل قانون حماية المستهلك، أن هناك عقوبات أصلية وعقوبات بديلة. وناقشت الرسالة الجهات المختصة بالبحث والتحري، والصلاحيات الممنوحة لها، حيث أن قانون حماية المستهلك المصري والفلسطيني، منح بعض موظفي حماية المستهلك صفة الضابطة القضائية في مجال عملهم ولم يحددها بمكان، وبالتالي يتم تطبيق الأصل، إن كل موظف مختص بالأعمال الموكلة إليه وفقا للتكليف المكلف به. وأفضت الدراسة أن قانون حماية المستهلك المصري، منح المحاكم الاقتصادية الاختصاص بالنظر في جرائم الغش التجاري، أما قانون حماية المستهلك الفلسطيني لم ينص على محكمة مختصة، فتكون المحاكم النظامية، هي المختصة بالنظر في جرائم الغش التجاري. أما فيما يتعلق بطرق الطعن بالأحكام الخاصة بجرائم الغش التجاري، إما أن تكون طرق طعن عادية، المتمحورة بالاعتراض والاستئناف، أو طرق طعن غير عادية، كالنقض وإعادة المحاكمة. وقد بينت الآثار المترتبة على جرائم الغش التجاري، من حيث وقف التنفيذ، حيث إن قانون حماية المستهلك الفلسطيني والمصري لم ينصا على وقف تنفيذ العقوبة، وبالتالي يعود الأمر لجواز وقف تنفيذ العقوبة، أما فيما يترتب بالآثار عن الحكم برد الاعتبار، فإن قانون حماية المستهلك الفلسطيني والمصري لم ينصا على رد الاعتبار.