ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط المصلحة لقبول دعوى وقف العمل بالقوانين المؤقتة في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية والقضاء المقارن

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحسبان، عيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Husban, Eid Ahmed
المجلد/العدد: مج 32, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 389 - 407
DOI: 10.35516/0272-032-002-011
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 101990
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: تعتبر القوانين المؤقتة من ضمن الأعمال القانونية التي يتم اللجوء إليها من قبل مجلس الوزراء بموافقة الملك، في حالات الضرورة والاستعجال عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً أو في حالة حله وفقاً للمادة (94) من الدستور الأردني. ولكن وبعد صدور قانون محكمة العدل العليا رقم 12/1992، تم استحداث رقابة وقف العمل بالقوانين المؤقتة في حال مخالفتها للدستور استناداً الى المادة9/أ/7، وذلك في معرض الحديث عن النظام القانوني للرقابة القضائية على أعمال الإدارة. وقد يتساءل البعض: هل يسري النظام القانوني للدعاوى الإدارية على دعوى وقف العمل بالقوانين المؤقتة أم لا؟ ولذا فان هذه الدراسة تهدف للوقوف على تأصيل شرط المصلحة كأحد أهم الشروط الواجب توافرها لإمكانية تحريك دعوى رقابة وقف القوانين المؤقتة المخالفة للدستور، وأمام عدم تحديد المشرع في قانون محكمة العدل العليا شروطاً خاصة لتلك الدعوى، فاننا سنحاول الوقوف على الاجتهاد القضائي المقارن في الدعوى الإدارية، ومدى إمكانية تطبيقه في مجال دعوى الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة في الأردن.

Temporary laws are legal acts that Jordanian cabinets use in the cases of emergency, when the parliament is not sitting or when it is desolated in accordance with article 94 in the Jordanian constitution. After the Law of Supreme Court of Justice 12/1992, it became possible to delay the temporary laws which violate the constitution. The question which arises here is: whether the legal system of administrative actions is applicable to the delay of temporary laws actions?. For: this purpose this study deems to discuss the interest condition as one of the main conditions to the delay of temporary laws actions

ISSN: 1026-3748
البحث عن مساعدة: 669881