ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط المصلحة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية

المصدر: جرش للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة جرش
المؤلف الرئيسي: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hatamleh, Saleem Salameh Erhaeil
المجلد/العدد: مج 11, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: حزيران
الصفحات: 47 - 75
ISSN: 1814-2672
رقم MD: 116453
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink, AraBase, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: يعتبر شرط المصلحة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها فقه القانون الإداري. حيث أعتبر أن المصلحة هي مناط الدعوى الإدارية، وتلك هي القاعدة التي أشار إليها المشرع الأردني في قانون محكمة العدل العليا حيث قرر أن لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية. ومن المقرر أن المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة، أو مهدد باعتدائها عليه وذلك يرجع إلى الطبيعة العينية أو الموضوعية لدعوى الإلغاء. فدعوى الإلغاء ما تزال تنتمي إلى القضاء العيني أو الموضوعي الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها، وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية على الرأي الغالب، بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى إلى درجة الحق، ولهذا فإن القضاء الإداري يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعوى الإلغاء. وقد تعرضت اجتهادات محكمة العدل العليا المتعاقبة على بيان أنواع المصلحة وأوصافها بهدف تنظيم هذا الشرط حماية لأطراف النزاع ولمبدأ المشروعية ولضمان جدية إجراءات التقاضي. ونظراً لارتباط شرط المصلحة بالدعوى الموضوعية ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن الفصل في إحداهما دون الآخر، لذا يترتب على ما سبق ان شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ينتفي إذا تنازل صاحب الحق المدعى به عنه في الدعوى الموضوعية، وإذا انتقت صفة بعض أطراف الدعوى، أو انتهت الدعوى قبل الفصل في الطعن بإلغاء القرار أو سحبه من قبل الجهة الإدارية التي أصدرته.

The condition of interest is considered as one of major principle which the administra¬tive law jurisprudence depends on , because condition of interest is the cause of administra¬tive case , which was stated in the terms of the supreme justice court code 1992 in Jordan , in which the legislator stated that, " any case will not be approved or accepted in front of this court unless the plaintiff (claiman ) has real and personal interest". It's determined that the interest in the case of nullity should not depend on a real right was tress passed or was threatened to be tress passed by the public authority because of it's real or relevant nature for nullity case . While the case of nullity related to the real of relevant judicial which involves around the legitimacy of administrative decisions, in which the individuals can be benefit from the real rights , according to the majority opinion there for the interest can only be the condi¬tion that nullity case can be accepted . The diligence of Jordanian supreme justice court in general tackled with this condition which was clarified the nature and kinds of this condition , in order to keep ( guard) the le¬gitimacy doctrine and to approve the curiosity of judiciary procedures. The relation between the interest condition and relevant case is very clear and they can't be separated , there for no interest if plaintiff abandon his right in the relevant case , or if the capacity of on of the disputes parties was disappeared or the case was ended or the deci¬sion was with drawl by the authority which issued before.

ISSN: 1814-2672