ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر دلالة اللفظ في تفسير النص القانوني بالتطبيق على استثناء المادة 3 / 2 من قانون إيجار المباني لسنة 1991 م

المصدر: مجلة حوليات الشريعة
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: سليمان، ناجي مصطفى بدوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 202 - 241
ISSN: 1858-599X
رقم MD: 1020611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هذا بحث في أصول الفقه، وهو بحث تطبيقي يدرس أثر تطبيق باب دلالات الألفاظ في القانون، حيث يتناول أثر دلالة اللفظ في فهم وتطبيق الاستثناء الوارد في قانون إيجار المباني لسنة 1991م، والمشكلة التطبيقية التي يتناولها البحث هي وجود علاقتين يمكن نشوؤهما فيما يتعلق بالفنادق والشقق المؤثثة، وهي علاقة صاحب العقار بمقدم الخدمة المستأجر، وعلاقة هذا الثاني بالنزيل في الفندق، ولا شك في استثناء علاقة النزيل بمقدم الخدمة، والإشكال واقع في علاقة مالك العقار بمقدم الخدمة كما هو واقع كثير من الفنادق والشقق المؤثثة في السودان. وللوصول للجواب المتوافق مع القواعد الأصولية اللغوية، بدأ البحث ببيان أن دلالة اللفظ عند الأصوليين يراد بها كون اللفظ إذا أطلق فهم منه معنى، أي المعنى الموضوع، فهي دلالات وضعية، والوضع يعني اصطلاح لفظ إزاء معنى محدد، وذلك على قول من قال إن اللغة اصطلاحية وضعية وليست توقيفية، ثم بين البحث بعض أنواع الدلالات وعرفها بنوع من الاختصار، كالعام، والخاص، والمشترك، والحقيقة، والمجاز، والواضح، وغير الواضح، وعبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. ثم بين البحث في ذات السياق أن تطبيق قواعد اللغة الأصولية كما هو جار على النصوص من الكتاب والسنة فهو كذلك يطبق على ألفاظ القوانين أيضا، بجامع أن دلالات الألفاظ إنما هي استعمالات لغوية عربية، وهي صالحة لإعمال على كل ألفاظ اللغة وسياقاتها، ولهذا فالمجال القانوني غني بتطبيقات القواعد اللغوية الأصولية في مثل دلالات ألفاظ نصوص القوانين، وألفاظ العقود، وألفاظ الشهود في الدعوى، وأطراف الدعوى في محاضر المحاكم، وغير ذلك من الألفاظ التي لها آثار قانونية، كالطلاق، والهبة، والبيع، والرهن، وغير ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه القواعد قد يصاحبها نوع من الاختلاف بين القانون والفقه يكون مرجعه إلى طبيعة وضع القانون، وأنه تم باختيار دقيق للألفاظ، فالوحي يختزل المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة ولذلك تبرز الحاجة فيه لفقه دلالات الألفاظ، أما القانون فهو يسعى لتبيين المعنى على وجه دقيق مستوف لمراميه ومقاصده، ويختصر المعاني، ويسهب في القيود، وبهذا يظهر أن القانون أقل حاجة لفقه الدلالات، من غيره، وإن كان لا يستغني عنه البتة. وفيما يتعلق بمشكلة البحث المباشر توصل البحث إلى أن العلاقة المستثناة بنص المادة (3/2) من قانون إجارات المباني لسنة 1991م هي علاقة النزيل مع مقدم الخدمة الإسكانية سواء أكان مالك العقار أم مستأجره من مالكه، وأن علاقة مقدم الخدمة مع مالك العقار المؤثث أو مالك الفندق لا يمكن استثناؤها من قانون إيجارات المباني لسنة 1991م، وتوصل البحث لهذه النتيجة بعد استقراء اصطلاح القانون وفي سبيل ذلك استعرض البحث المذكرة التفسيرية لقانون إيجارات المباني لسنة 1991م في الفقرة الثالثة، في قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة 1977، المادة (6/هـ)، وفي المرسوم المؤقت قانون السياحة لسنة 1995، المادة (2)، وقانون ضريبة المباني لسنة 1988 المادة (6)، و(4)، وقانون ضريبة المبيعات لسنة 1990م الفقرة (1) من الجدول الملحق به، وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م المادة (459)، كما استرشد بسابقة طه محمد سعد /ضد/ عوض إبراهيم حمد وآخر. ومما قررته المواد السابقة أن استثناء الفنادق بجميع درجاتها والمباني المؤثثة سببه أنها تقدم الخدمة الإسكانية بطريقة خاصة وتنظيم خاص، وهذا التفسير لا ينطبق إلا على علاقة النزيل بمقدم الخدمة الفندقية والسكنية المؤثثة، فهو من يقدم خدمة الإسكان الخاصة، ولا ينطبق هذا على المؤجر إذ هو مؤجر للعقار فقط، ولا علاقة له بالخدمة المقدمة. وهذه النصوص جميعها وكذا السوابق قد توافقت أحكامها وفق النتيجة التي توصل لها البحث ولا يمكن بموجب أحكام هذه القوانين أن تكون العلاقة المستثناة في المادة (3/2) من قانون إجارات المباني هي علاقة مالك العقار المؤثث بمستأجره الذي يقدم الخدمة الفندقية من خلاله، وأن المستثنى فقط هو علاقة النزيل في الفندق بالفندق أو الشخص الذي يقدم الخدمة الفندقية.

ISSN: 1858-599X