ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد الهتافة : التعريف به، ومدى مشروعيته

المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الأحمد، محمد سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 34, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 436 - 448
DOI: 10.35516/0272-034-002-015
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 102142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03861nam a22002177a 4500
001 0447365
024 |3 10.35516/0272-034-002-015 
044 |b الأردن 
100 |a الأحمد، محمد سليمان  |g Alahmed, Mohammed Sulaiman  |e مؤلف  |9 75423 
245 |a عقد الهتافة :  |b التعريف به، ومدى مشروعيته  
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2007 
300 |a 436 - 448 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a لما كان المبدأ السائد في القانون يقضي بأن للأشخاص إنشاء ما شاؤوا من عقود، الا تلك التي تخالف القواعد القانونية الآمرة أو النظام العام أو الآداب العامة، تنوعت بكثرة العقود المبرمة من قبل الأشخاص، ومن بينها ما قد يبرمـه شخص له مصلحة في تحقيق غاية لا تتأتى - على الأقل حسب ما يعتقد-، إلا من خلال ما يقوم به بعض الأفراد من (الهتاف)، إذ يبرم هذا الشخص عقدا مع مجموعة يطلق عليهم بـ(الهتـّافة)، بمقتضاه يقوم هؤلاء الأفراد بالتصفيق والهتاف لفناني الأداء المسرحي أو لمطرب أو لمتبار أو لمتسابق في مسابقة شعرية أو خطابية أو رياضية أو فنية، أو أي نشـاط تنافسـي، مقابل أجر يتم الاتفاق عليه ؛ وقد كان القضاء الفرنسي يعـد هذا العقد باطلا لمخالفته للآداب العامة، ثم غيّر توجهه منذ عام 1900، عندما قرر أن الغرض من الهتاف قد يكون متمثلا في تشجيع الفنانين المبتدئين على أداء فني أفضل، ومن هنا فتح الباب لإمكانية عـد عقد الهتـّافة مشروعا، بل أنه بحكم الأصل مشروع إلا في حالات إستثنائية.   |b One of the predominant aspects of law is that the making of contracts is permitted for any purpose whatsoever, providing the contract does not violate the adopted general principles of law, public order and public discipline. In this respect various contracts have been made throughout the years between individuals to achieve their objectives. One of these contracts is called a "Cheering Contract", where the cheerer receives a sum of money in return for his services, being; cheering and applauding a certain performer, singer, contestant, athlete or poet on the stage or on the sports ground. However, this contract and its consequent behaviour were declared illegal by the French legal system in 1900, due to its intention being a breach of public discipline. Nevertheless, this perspective was also modified since the new perception was that cheering contracts encouraged new artists, performers and athletes in the initial stages of their artistic and sports career. Therefore, contracts of such nature are now considered legitimate, and illegal only in exceptional cases.  
555 |a 792624 
653 |a العلامات التجارية  |a عقد الهتافة  |a الإعلانات التجارية  |a الترويج  |a القانون المدني  |a الغش التجاري  |a الاحكام القضائية  |a التشجيع  |a المنافسة التجارية  |a القانون التجاري 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 015  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 002  |m  مج 34, ع 2  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 034  |x 1026-3748 
856 |u 0272-034-002-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 102142  |d 102142 

عناصر مشابهة