ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لحق شركة التأمين بالرجوع: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 59 - 86
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 1023525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: تعد دعوى رجوع المتضرر على المؤمن من الدعاوى التي تتعلق بعقد التأمين ولكنها لا تجد أساسها أو مصدرها فيه، وهي الدعوى التي يقيمها الغير (المتضرر) ضد السائق المتسبب في حادث السير لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث. مما لا شك فيه، في التأمين الاختياري ينحصر التزام المؤمن بتغطية الذمة المالية للمؤمن له وحمايتها من خطر المسؤولية المدنية. فالمؤمن في التأمين الاختياري من المسؤولية بكافة صوره، ليس معنياً بتعويض الشخص المتضرر. حيث إن التزام المؤمن قاصر على تعويض المؤمن له عن المبالغ التي دفعها أو يكون مسؤولاً عن دفعها للمضرور بسبب قيام مسؤوليته المدنية تجاه هذا الأخير. ففي حالة إخلال المؤمن له بشروط عقد التأمين، أو بضوابط القيادة أو إذا كان متعمداً في ارتكاب الفعل الذي أنشأ مسؤوليته المدنية، تحلل المؤمن من التزامه بتعويضه، لأن خطر المسؤولية المتحقق في هذه الحالة، هو ليس نفس الخطر الذي تضمنه عقد التأمين عند إبرامه. أما في التأمين الإلزامي (الإجباري) من المسؤولية المدنية، فإنه لا ينحصر بحماية الذمة المالية للمؤمن له من خطر المسؤولية المدنية، بل يتسع لحماية الغير المتضرر من الأضرار الناتجة عن حوادث السير، الأمر الذي يجعل شركة التأمين مسئوله مسؤولية مباشره اتجاه المتضرر. وينصرف الرجوع إلى حق المؤمن في مطالبة المؤمن له أو المستفيد لاسترداد كامل مبلغ التعويض الذي دفعه أو جزء منه في كل حالة يتبين فيها أنه لم يكن ملزماً من الناحية القانونية بدفع هذا التعويض كلياً أو جزئياً. بأن حق الحلول الذي قرره المشرع للمؤمن في التأمين من الأضرار تقنية قانونية تضمن الحفاظ لهذا النوع من التأمين على طابعه التعويضي من حيث أنها تحول دون جمع المؤمن له بين تعويض التأمين وتعويض المسؤولية المدنية، حيث عمل المشرعون على إيجاد طريقة لا تسمح بالجمع بين التعويضين ولا تسمح للغير المسؤول أن يفلت دون التزام، فأوجدوا دعوى المؤمن على الغير المسؤول وهي ما أطلق عليها دعوى الحلول، وسوف نتطرق لدعوى الحلول لاحقاً. وتفسير ذلك أننا لو أجزنا للمضرور الجمع بين العوضين-عوض التأمين وعوض المسؤولية لما كانت هناك محل لرجوع المؤمن على الغير الذي يكون قد أدى ما في ذمته للمضرور. أما إذا أبينا الجمع بين العوضين، فلا سبيل لتفادي إفلات الغير المسؤول من المسؤولية وهذا مخالف للنظام العام، وبالتالي لا بد من إعطاء المؤمن حق الرجوع على هذا الغير. حيث تتمتع شركة التأمين بحق الرجوع بالنسبة لكافة أنواع التأمين من الأضرار الناتجة عن حوادث السير بما فيها التأمين من المسؤولية، وذلك أن المؤمن له بالرغم من مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمتضرر قد يكون له الحق في الرجوع جزئياً أو كلياً على مسؤول آخر فتحل شركة التأمين محله في ذلك. ومما تجدر الإشارة إليه في حالة وقوع حادث السير نتيجة إخلال المؤمن له بالقيود أو الواجبات التي يتضمنها عقد التأمين أو بفعل الغير عن عقد التأمين بشأن استعمال المركبة وقيادتها، فإن ذلك لا يعطي الحق لشركة التأمين في إنهاء عقد التأمين ما دام عقد التأمين ساري المفعول. حيث إن كلاً من المشرع المغربي والأردني عند إقرارهما التأمين الإجباري (الإلزامي) على المركبات (العربات ذات المحرك) سعى لتحقيق الحماية القانونية للمضرورين من حوادث السير، من خلال إبقاء عقد التأمين صحيحاً ومنتجاً لأثاره، رغم ما قد يشوبه من عيوب تجيز طلب بطلانه أو فسخه. كما سعى كلاً من المشرعين المغربي والأردني في التأمين الإجباري (الإلزامي) للمركبات (العربات ذات محرك) إلى حماية حقوق المؤمن من خلال إعطائه حق الرجوع على المؤمن له أو الغير بالضمان الذي دفعه للمتضرر في حالات محددة.

ISSN: 2028-6678