المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | أحمدناه بوكنين |
المؤلف الرئيسي: | أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 93 - 106 |
ISSN: |
2489-1169 |
رقم MD: | 1024209 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يستهدف هذا البحث دراسة موضوع (تبعة هلاك المحل في الالتزام البدلي في القانون الأردني-دراسة مقارنة) وهو من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث والتي لم تحظ بالقدر الكافي من العناية الواجبة له في مؤلفات القانون المدني (أحكام الالتزام)، كما أن المؤلفات التي ظهرت لمعالجته لم تعطه حقه في الدارسة المتأنية والمتعمقة بشكل جامع وشامل. أن المحل في الالتزام البدلي لا يتميز بأية خصوصية، فهو أداء واحد وهو أداء معين تمام التعيين. وكل ما في الأمر أن المدين يستطيع أن يؤدي بدلاً من ذلك أداء آخر، والخيار في الالتزام البدلي يكون للمدين مع احترام إرادة الدائن في حال تمسكه بالمحل الأصيل وليس بوسع المدين إلزامه بالبديل، والمثال الحي للالتزام البدلي هو العربون والذي نظم أحكامه كلاً من المشرع الأردني ونظيره المشرع المصري باعتباره وسيلة من وسائل إبداء الرغبة في الالتزام وتأكيدها ولكن من يدفع العربون ويعدل عن إتمام البيع يخسره، بينما إذا عدل عن إتمام البيع الشخص الذي قبضه فإنه يلتزم برد ضعفه للطرف الآخر. والمحل قابل للتجزئة أو عدمه بحسب طبيعة المحل الأصلي، وأن وحدة المحل تؤثر على أحكام البطلان والهلاك، فإذا كان المحل الأصلي في الالتزام البدلي مستحيلاً أو مشروع، كان الالتزام باطلاً ولو كان البديل ممكناً ومشروعاً وينقضي الالتزام وذلك لاختلال ركن من أركانه، وليس بإمكان المدين أن يصحح ذلك الالتزام. خصص القانون المدني الأردني نصاً وأحداً فقط للالتزام البدلي. فقد نصت المادة (411/1) من القانون المدني الأردني على أنه:(يكون التصرف بدلياً إذا كان محله شيئاً وأحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر). |
---|---|
ISSN: |
2489-1169 |