العنوان بلغة أخرى: |
Passing of Risk of Perishing or Deterioration in Jordanian Law : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed |
مؤلفين آخرين: | دلالعة، سامر محمود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 818591 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يستهدف هذا البحث دراسة موضوع (تبعة الهلاك في الالتزام التخييري والبدلي في القانون الأردني – دراسة مقارنة) وهو من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث والتي لم تحظ بالقدر الكافي من العناية الواجبة له في مؤلفات القانون المدني (أحكام الالتزام)، كما أن المؤلفات التي ظهرت لمعالجته لم تعطه حقه في الدارسة المتأنية والمتعمقة بشكل جامع وشامل. والالتزام التخييري هو التزام متعدد المحل، ولكن تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً من الأداءات المتعددة ذلك أن الغاية العملية من هذا النمط من الالتزامات هي إعطاء الدائن ضماناً أوفر لاستيفاء حقه، فإذا هلك أحد الأداءات التي يتكون منها محل التزام المدين فلا يترتب على هذا الهلاك انقضاء حق الدائن ولا براءة ذمة المدين. بالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام التخييري يتيح لمن له الحق في الخيار فرصة التروي والتفكير واستشارة أهل الخبرة في اختيار ما يحقق له فائدة أكبر من الأداءات المتعددة للالتزام وذلك في ضوء ما يتناسب مع ظروفه من ناحية والتطور الاقتصادي اللاحق على العقد من ناحية أخرى. في حين أن الالتزام البدلي محله واحد وهو المحل الأصلي، وفي حالة هلاكه يتم الوفاء بالمحل البديل. وقد انتهج الباحث في دراسة هذا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال عرض المسألة وذكر النصوص القانونية التي تعالجها إن وجدت، وذلك لأجل الوصول إلى النتائج المتوخاه إلى هذه الدراسة وتقديم الحلول بشأنها. وكانت الغاية من هذه الدراسة هي الإجابة على عدة تساؤلات وإشكاليات شكلت المحاور الرئيسية لهذه الدراسة والتي منها: لماذا لم يتطرق المشرع إلى جوانب المسؤولية في حالة تبعة الهلاك الكلي أو الجزئي لمحل الالتزام حين يرتبط هلاكها بخطأ الدائن أو بفعل الغير؟ وأخيراً كيف يمكن التمسك بالتعويض عن خطأ الغير أو الدائن أو المدين نفسه في حالة الهلاك الكلي لمحل الالتزام؟ لا سيما وأن المشرع الأردني رتب بطلان العقد علماً بأنه انعقد صحيحاً منذ البداية وكان من الأفضل أن يرتب الفسخ بدلاً من البطلان وذلك حتى يتفادى انتقادات شراح القانون المدني. وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها فإن الباحث قسم هذه الدارسة إلى ثلاثة فصول، أولهن الفصل التمهيدي ويليه فصلين رئيسيين: تناول في الفصل التمهيدي، ماهية الالتزام التخييري والبدلي، بهدف الوصول إلى طبيعتهما القانونية. التعريف بالالتزام التخييري (التخيير في المحل) في مبحث أول، أما المبحث الثاني فتناول التعريف بالالتزام البدلي (إبدال المحل). أما الفصل الأول فخصص لدراسة تبعة الهلاك في الالتزام التخييري، ففي المبحث الأول تناول الباحث بيان تبعة الهلاك في حالة ما إذا كان الخيار للدائن، وفي المبحث الثاني، تبعة الهلاك في حالة ما إذا كان الخيار للمدين، والتي لم يتطرق إليها المشرع الأردني وحتى نظيره المصري في التشريع المقارن. وتناول في الفصل الثاني تبعة هلاك المحل في الالتزام البدلي، وفي المبحث الأول، بيان هلاك المحل الأصلي، وفي المبحث الثاني، هلاك المحل البديل بسبب أجنبي أو بخطأ المدين. وقد انتهت دراستنا بخاتمة أجملنا فيها لأهم النتائج والتوصيات الأساسية التي أسفرت عنها هذه الدراسة. |
---|