Source: | رسالة الزيتونة |
---|---|
Publisher: | وزارة الشؤون الدينية |
Main Author: | الأخوة، محمد، ت. 1994 م. (مؤلف) |
Volume/Issue: | ع6 |
Peer Refereed: | Yes |
Country: |
تونس |
Date: |
2018
|
Hijri Date: | 1439 |
Month: | أوت |
Pages: | 198 - 200 |
MD No.: | 1027929 |
Content Type: | بحوث ومقالات |
Language: | Arabic |
Database(s): | IslamicInfo |
Subjects: | |
Online Access: |
The publisher of this item did not allow it to be available for download. |
Abstract: |
تناول المقال تشريع كفارات الحج لرفع الحرج عن المكلف. أراد الله رفع الحرج والتيسير على المكلفين، فشرع الكفارات لإصلاح وضع كثير من العبادات، ومنها مشروعية الدماء في الحج. مشيرًا إلى أن دماء الحج هي ما شُرعت لجبر خلل أو إصلاح وضع وتعويض مشقة كبرى وهي ثلاثة. الكفارة الأولى الهدي وهو ما وجب لتمتع أو قِران أو لترك واجب، والمسماة نحر، فمن لم يجد ثمنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد انتهاءه. والثانية الفدية؛ وهي ما تجب لترفه كمس الطيب أو لبس المخيط والمحيط للرجال وتغطية الرأس أو انتعال أو حلق، وهي على التخيير بين نحر أو ذبح أو إطعام ستة مساكين. والثالثة جزاء الصيد؛ وهو واجب بقتل الحيوان البري مطلقاً. وجزاؤه ثلاثة أنواع على التخيير؛ حيوان يٌذبح بمكة أو منى، أو إخراج طعام بقيمة الحيوان المتلف يوزع على مساكين، أو صيام أيام بقدر عدد الأمداد من الطعام في أي مكان. مختتمًا بالإشارة إلى أن الله حكم بهذا الجزاء للتعدي على حرماته، لأنه جعل مكة حرماً آمناً حتى للحيوان والشجر كما حدده إبراهيم عليه السلام، وأراد النبي نظير هذه الحرمة للمدينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|