المؤلف الرئيسي: | المقيطيب، سليمان بن صالح بن سليمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الزومي، حسين بن علي بن عمر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | بريدة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 328 |
رقم MD: | 1028496 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القصيم |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تكمن مشكلة البحث في أن مسائل علوم القرآن كثيرة ومتنوعة، والتركيز على ثمرة الاختلاف في تلك المسائل لم يكن ظاهرا، مع أهمية استخراج الثمرات، فسلط هذا البحث الضوء على هذه الثمرات، سواء نص عليها العلماء، أو تم استنباطها والاجتهاد فيها، ولعل هذا البحث قد أجاب على السؤالين التاليين: 1-ما نوع الاختلاف في مسائل علوم القرآن؟ ٢-ما ثمرات الاختلاف في مسائل علوم القرآن؟ وبين يدي هذا البحث عدة أهداف يسعى لتحقيقها، تتمثل في إجلاء ثمرة الاختلاف في مسائل علوم القرآن، وإظهار فائدتها، وكذلك إثبات أن بعض الاختلافات في مسائل علوم القرآن ليس ثمت ثمرة وفائدة تستنبط منها. وقد احتوى البحث على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس. أما التمهيد فقد تناول الحديث عن نشأة الاختلاف في مسائل علوم القرآن، أسباب الاختلاف في مسائل علوم القرآن، وأنواع الاختلاف في مسائل علوم القرآن، وإطلاقات ثمرة الاختلاف عند علماء علوم القرآن. وقد جاء الفصل الأول متناولا الاختلاف في تسمية القرآن ونزوله وزمنه وجمعه والثمرات فيه. وأما الفصل الثاني: فقد جاء متناولا الاختلاف في ترتيب المصحف ورسمه والثمرات فيه. وأما الفصل الثالث: فقد جاء متناولا الاختلاف في القراءات والأداء والثمرات فيه. وأما الفصل الرابع: فقد جاء متناولا الاختلاف في لغة القرآن والثمرات فيه. وأما الفصل الخامس: فقد جاء متناولا الاختلاف في إعجاز القرآن وتفاضله والثمرات فيه. وقد كان من أهم النتائج: دراسة تسع وأربعين مبحثا، في مختلف مسائل علوم القرآن، وقد وجد أن الاختلاف في مسائل علوم القرآن منه ما يكون اختلافا معنويا له ثمرة وفائدة، ومنه ما يكون لفظيا لا ثمرة له ولا فائدة، ولقد جاءت مباحث هذه الرسالة كالتالي: منها واحد وأربعون مبحثا كان الاختلاف فيها معنويا، وسبعة مباحث كان الاختلاف فيها لفظيا، ومبحث واحد اختلف فيه، كما أن أكثر العلماء لا ينصون على فائدة الاختلاف من عدمها إلا في مواضع قليلة بالنسبة لعدد المسائل والمباحث التي يذكرون فيها الاختلاف. |
---|