LEADER |
04864nam a22003017a 4500 |
001 |
1518064 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 557905
|a بصبوص، عبير محمد عابد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a ضمانات الاستجواب في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني:
|b دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a Guarantees of Questioning the Accused in the Jordanian Code of Criminal Procedure:
|b A comparative Study
|
260 |
|
|
|a المفرق
|c 2019
|
300 |
|
|
|a 1 - 95
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة آل البيت
|f كلية القانون
|g الاردن
|o 0240
|
520 |
|
|
|a سعت هذه الدراسة إلى البحث في إشكالية مفادها بيان ضمانات الاستجواب في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة، وعليه فقد هدفت الدراسة إلى بيان النصوص القانونية في التشريع الأردني والمصري التي تطرقت إلى بيان الضمانات التي أقرها المشرع للمتهم في الاستجواب إذ يعد الاستجواب من أهم المراحل والإجراءات التي يواجهها المشتكى عليه لما له من تأثير في مركزه القانوني، فالاستجواب يجمع أطراف الدعوى ويواجه فيه المشتكى عليه بالأدلة وهو وسيلة للدفاع أمام النيابة العامة. وتم اعتماد المنهج الوصفي المقارن في هذه الدراسة بهدف المقارنة بين التشريع الجزائي في كل من الأردن ومصر لكون هذا المنهج الأكثر ملائمة لهذه الدراسة، وفق النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الجزائي الأردني والمصري. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستجواب هو مناقشة المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام من قبل السلطة المختصة بذلك مناقشة تنطوي على توجيه التهمة ومواجهته بالأدلة لتحصل على اعتراف منه بذلك أو على دليل يدحضه، وهو إجراء وجوبي، يقتضي أن تقوم به سلطة التحقيق، فضلا عن أنه حق للمتهم، مما يعني أن مخالفة ذلك يؤدي إلى الإخلال بحق الدفاع ويعرض التحقيق الخالي منه إلى البطلان، وكذلك بأن المشرع الجزائي الأردني والجنائي المصري قد ضمنا ضمان حق المتهم أو المشتكى عليه حق الاستعانة بمحام في أي مرحلة من مراحل التحقيق، وبإحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، وفي حقه بالصمت قبل استجوابه إلا أنه تبين من الدراسة أن هذه الضمانة ليست هي المقصودة بحد ذاتها بل هي بمثابة لفت نظر المشتكى عليه بإمكانية تأجيل اتخاذ إجراء الاستجواب معه من إعطائه مهلة لتوكيل محام. وتوصلت الدراسة أيضا بأنه تمثلت آثار بطلان الاستجواب أثرين رئيسيين الأثر الأول: وهو تقرير البطلان والذي تضمن كل من أثر بطلان الاستجواب على الإجراء ذاته، وعلى الإجراءات السابقة له والإجراءات اللاحقة له، وأما الأثر الثاني فهو تصحيح البطلان، في حال رضا المتهم بتصحيحه وإعادة ملف القضية للتحقيق فيها، أو في حالة عدم وجود خلل يمس القضية المطروح التحقيق فيها بشكل مباشر، فالأصل من الاستجواب الحصول على المعلومات التي تبين مسار القضية وتصوبه.
|
653 |
|
|
|a ضمانات الاستجواب
|a المحاكمات الجزائية
|a القوانين والتشريعات
|a الأردن
|
700 |
|
|
|a أبو عليم، نصر محمد سليمان
|g Abu Olaim, Naser Mohaamad
|q Abu Alim, Nasr Mohammed Suleiman
|e مشرف
|9 65080
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-005-018-0240-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1029747
|d 1029747
|