ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في قانون الأحوال الشخصية العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Discretionary Power of the Legitimate Magistrate in the Iraqi Personal Status Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الجنابي، رعد حسن علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عطا، أنس مصطفى حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 1029903
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

274

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مسألة تطبيق السلطة التقديرية للقاضي الشرعي في قانون الأحوال الشخصية العراقي: دراسة مقارنة، حيث تتبعت الدراسة النصوص القانونية واستقرائها التي تتعلق بمسائل الطلاق والزواج، واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي في دراسته. وتبين من خلال الدراسة أن السلطة التقديرية تدل على القوة والصلاحية التي تمنح للقاضي لتقدير أمر ما؛ فقد أعطى المشرع القاضي سلطة في تزويج القاصر رعاية لمصلحة أو ضرورة تقتضي ذلك، كما جعل المشرع القاضي رقيبا في تزويج القاصر التي لم تبلغ السن القانونية، وجعل القانون للقاضي الشرعي سلطة تقديرية في تزويج المجنون والمعتوه في أمر الموافقة على الزواج بناء على تقديره مراعاة لمصلحتهما، فصحة العقد معلقة على إذن القاضي، وللقاضي سلطة تقديرية في مسألة الولاية على الأنثى في الزواج بتقدير مصلحة المخطوبة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال النظر في حال المخطوبة وظروفها ومدى حاجتها لهذا الزواج، ومدى تضررها من فواته، خاصة إذا كان الزوج كفؤا، ونقل الولاية الذي يلي الولي الأقرب للغائب، وتحديد من يكون، وخاصة إذا كانوا أكثر من واحد وكلهم متساوون في حق الولاية. وللقاضي كذلك سلطة تقديرية في نقل الولاية لنفسه إذا رأى أن أخذ رأي الولي الذي يلي الولي الأقرب الغائب متعذر، وهو الذي يحدد معيار ذلك التعذر. وتتجلى سلطته التقديرية في مسألة مهر المثل في الحالات التي يجب فيها مهر المثل بتحديد مقداره، فينظر في مدى تساوي هذه الزوجة بالصفات المعتبرة في المماثلة مع قريباتها لأبيها ثم يقرر المهر الذي تستحق. وتكون سلطة القاضي التقديرية في زيادة النفقة للزوجة على الزوج في ظروف استثنائية أو ظروف طارئة تحل بالزوجة كارتفاع الأسعار، أو حاجة الزوجة لإجراء عملية وتحتاج لمبالغ مالية كبيرة، أو غير ذلك. وتكون سلطة القاضي التقديرية في الخلع ضيقة، حيث أنها تنحصر في تقدير بدل الخلع في حالة عدم الاتفاق عليه، بما لا يتجاوز صداق المثل، ومراقبته لمدة صحة ومشروعية مقابل الخلع. وخول القانون للقاضي سلطة تقديرية باعتباره صاحب الولاية العامة؛ فهو يملك سلطة تطليق الزوجة من زوجها بعد التأكد من وقوع أضرار لحقت بأحد الزوجين، وأقدم أحدهما على ارتكابها بحق الآخر؛ سواء كان الزوج هو المتسبب في الضرر أو الزوجة. وتنحصر سلطة القاضي التقديرية في تقدير حالة الفقد، إن كان يغلب عليها هلاك المفقود أم لا، وهنا يكفي أن يغلب الظن لدى القاضي على هلاك المفقود لإعمال منطوق المادتين السابقتين. وللقاضي سلطة تقديرية في المقاربة والقياس على الأمثلة التي تم ذكرها، كأن يكون الفقد بسبب حرب أو زلزال أو غارة أو ما شابه. وللقاضي سلطة تقديرية من حيث مدة الإمهال كما حددها المشرع الأردني بسنة كحد أدنى، وحددها المشرع العراقي بأربع سنوات، ولكن المشرع ترك المجال مفتوحا أمام القاضي في التأجيل لما هو أكثر من ذلك بحسب ما يراه ويقدره من واقعة الادعاء وما تطمئن إليه نفسه. وتوصلت الدراسة إلى أن سلطة القاضي التقديرية في التفريق بسبب الحبس مقيدة بمدة الحبس وتوافر الشروط التي تستوجب فسخ عقد الزواج.