ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القتل المانع من الميراث وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010

العنوان المترجم: Killing Preventing Inheritance According to The Jordanian Personal Status Law No.36 of 2010
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: مناصرة، محمد أحمد رجاء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 409 - 442
DOI: 10.21608/JLAW.2017.45288
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1032283
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على القتل المانع من الميراث وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة (2010). تناول البحث تعريف القتل كمانع من الميراث في الشريعة الإسلامية، ودلائله، ورأي مذاهب السنة الأربعة فيه. موضحاً شروطه في قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ بأن يكون عمداً وعدواناً، ويكون القاتل بالغاً عاقلاً. وكشف عن أحوال القاتل الممنوع من الميراث؛ بأن يكون الفاعل الأصلي والشريك في القتل، أو القاتل بالتسبب. مبيناً تطبيقاته المتمثلة في القتل (العمد والقصد)، والقتل القائم على القصد (الاحتمالي، أو المتعدي). مختتماً بالإشارة إلى أن المشرع الأردني عند تنظيمه لأحكام القتل كأحد موانع الميراث أخذ بما ذهب إليه المذهب المالكي من شروط القتل وأنواع القاتل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2537-0758