ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Adequacy of the General Rules on Compensation for Environmental Damage According to the Jordanian Civil Law
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة السلطان قابوس - كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsaraireh, Ibrahim Saleh Abed
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 5 - 13
DOI: 10.24200/jass.vol8iss2pp5-13
ISSN: 2312-1270
رقم MD: 1033631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضرر البيئي | الضرر المادي | الضرر الأدبي | التلوث البيئي | التدهور البيئي | التعويض | Environmental Damage | Physical Damage | Moral Damage | Environmental Pollution | Environmental Degradation | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: يعد الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يلجأ إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرع أيضا بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 م. ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فإنني سأجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية الضرر البيئي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الضرر البيئي.

Environmental damage is of a significant importance and a special nature, and therefore the general rules found in the Jordanian civil law cannot be adequate to estimate the value of compensation for damage caused by environmental pollution. The Jordanian legislator did not address in the Environment Protection Act No. 52 of 2006, the issue of compensation for environmental damage. This act only included some preventive and remedial measures with regard to environmental pollution. Thus, the general rules of the Jordanian Civil Law No 43, 1976 are usually referred to in relevant disputes. The Legislator addressed some of the issues related to environmental damage in the Aqaba Economic Zone Act No. 32 of 2000. To show the extent of adequacy of these rules, the researcher will first define and describe the nature of environmental damage and then the provisions of compensation for environmental damage will be discussed.

ISSN: 2312-1270