المستخلص: |
تباينت مواقف التشريعات بصورة عامة ولا سميا تشريعات الدول الإسلامية من حرية تعدد الزوجات بين ثلاثة اتجاهات، الأول أباحها دون قيد أو شرط، أما الاتجاه الثاني فقد قيدها بنوعين من القيود، بينما الاتجاه الثالث منع تلك الحرية منعا باتا واعتبرها جريمة يعاقب كل من يرتكبها، بعض التشريعات قيدت حرية تعدد الزوجات بنوعين من القيود: الأول، القيود الموضوعية المتمثلة بالمصلحة المشروعة والعدل بين الزوجات والكفاية المالية، أما النوع الثاني: القيود الإجرائية، المتمثلة بإعلام الزوجتين السابقة واللاحقة بالإضافة للأذن القضائي بالتعدد، المشرع العراقي قيد حرية تعدد الزوجات بثلاثة قيود موضوعية هي: المصلحة المشروعة وعدم الخوف من عدم العدل والمقدرة المالية بالإضافة إلى قيد إجرائية يتمثل بالحصول على الإذن القضائي بالتعدد.
The legislation positions varied generally, and in particular the legislation of Islamic countries of polygamy between three directions: the first direction is permitting it without condition or restriction. The second direction is restricted by two kinds of restrictions, While the third direction is preventing that freedom absolute prevention . The legislations which restricted the polygamy freedom by two kinds of restrictions: the first is the objective restrictions represented by the legislated interest and justice among wives and the financial possibility. The second type is the procedural restrictions represented by informing the two wives, the former and the latter, in addition to the court permission for polygamy.
|