ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعيار القانوني للجرائم المخلة بالشرف: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Standard for Crimes against Honor: A Comparative Study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخالد، أسيل عمر مسلم سلمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 83 - 121
DOI: 10.36323/0964-012-043-004
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1034556
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: انصبت هذه الدراسة على التعريف بمفهوم الشرف والجرائم المخلة به، وقد تم التطرق إلى تمييز الشرف عما يشبه به من مصطلحات كالاعتبار والأمانة والعرض، فضلا عن تمييز الجرائم المخلة بالشرف عن جرائم الشرف، كما تم التطرق إلى الإطار القانوني للجرائم المخلة بالشرف والأساس الفلسفي لإطلاق وصف (مخلة بالشرف) على جريمة ما، وذلك من خلال بيان وصف الجرائم المخلة بالشرف والمصالح المحمية قانونا، وصولا إلى الاعتبارات القانونية المستخدمة لإطلاق وصف (مخلة بالشرف) على جريمة ما، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج: إن المشرع العراقي قد أغفل عن بيان الجرائم المخلة بالشرف فضلا عن المعيار القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لتمييز هذه الجرائم واكتفى بذكرها كمثال فى المادة (21/ 6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، رغم ذلك يمكن أن نستنتج من نص المادة المذكورة فضلا عن المواد المذكورة فى القوانين الأخرى ذات العلاقة عدة اعتبارات ومعايير لتحديد وتمييز الجرائم المخلة بالشرف وهذه المعايير هي: معيار اجتماعي وشخصي، ومعيار سياسي وأمني يتعلق بالاعتبارات السياسية وكون السياسي يمثل قدوة عامة ونخبة المجتمع، ومعيار إداري خاص بالوظيفة العامة وما تتطلبه من شروط، كذلك معيار الذمة المالية وما يشكله الاعتداء على مصلحة المال العام أو المال الخاص من أهمية تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والنفسي، فضلا عن الاستقرار الأمني الذى ينعكس بدوره على الاستقرار السياسي. كما أخذ المشرع العراقي بمعيار جسامة الجريمة المرتكبة، فضلا عن معيار السلطة التقديرية للقاضي فى الجرائم التي لم يرد بشأنها نص قانوني. وقد أراد المشرع العراقي من خلال المعايير المذكورة كسياسة وقائية تثقيف المجتمع وتوعيته بأن من يرتكب هذه الجريمة يلحق به وصف (مخلة بالشرف)، لأهمية المصالح محل الحماية وترصين الكوادر الإدارية والسياسية. إما أبرز التوصيات فتتعلق بإجراء تعديل على قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وذلك بإضافة فصل أو بند يتناول الجرائم المخلة بالشرف لأهميتها، مع توخي الدقة في تحديد المعيار القانوني الذي يمكن للقاضي الاستناد إليه لتمييز هذه الجرائم في ضوء ضوابط واعتبارات محددة في الجرائم التي لم يرد لها ذكر، للحد من تعسف استخدام السلطة التقديرية للقاضي، مع النص على إلزامه بتسبب حكمه باعتبار جريمة ما مخلة بالشرف من عدمه.

This study is focused on the definition of the concept of honor and the crimes against it. The distinction of honor was discussed with similar terms such as consideration, honesty and presentation, as well as the distinction of crimes against honor for honor crimes. The legal framework for crimes against honor and the philosophical basis for launching a description of the offense was described by describing the crimes against honor and legally protected interests to the legal considerations used to launch a description of the crime. To a set of conclusions and recommendations and the most important results. The Iraqi legislator has neglected to deal with crimes against honor as well as the legal standard on which to distinguish these crimes, and only to mention them as an example in Article (21/6) of the Iraqi Penal Code No. (111) for the year 1969, although we can infer from the text the aforementioned article, as well as the articles mentioned in other relevant laws, have several considerations and criteria for identifying and distinguishing crimes against honor. A social and personal criterion, a political and security criterion related to political considerations, the fact that the political model represents a general example and the elite of society, an administrative criterion for the public function and the conditions it requires, as well as the criterion of financial liability and the importance of social and psychological stability. On security stability, which in turn reflected political stability. The Iraqi legislator also took the measure of the gravity of the crime committed, as well as the judge's discretionary standard in crimes for which no legal provision was provided. The Iraqi legislator went through these standards as a preventive policy to educate the community and to educate him that whoever commits this crime is described as "violating honor", the importance of interests in the place of protection and the provision of administrative and political cadres.

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة