ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجريمة المخلة بالشرف في التشريع العراقي

العنوان بلغة أخرى: A Crime Violate the Honor in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: جنابي، قاسم تركي عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 283 - 352
DOI: 10.35246/jols.v33i1.20
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 942144
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لكل شخص مكانة في المجتمع، وقد يهدر شخص مكانته بارتكابه أفعالا يكشف بها عن سلوك متدن في الخلق يفقده احترامه ويضعف الثقة والأمانة به. ولما كانت هذه الأفعال تعد جرائما، لذلك ألحق المشرع الجنائي بها وصف الإخلال بالشرف، وقد ذكرت هذه الجرائم في قانون العقوبات على سبيل المثال وليس الحصر. مما يتطلب دراسة هذا الوصف من حيث إمكانية تحديد الجرائم التي توصف به، والنتائج المترتبة على ذلك، خاصة وإن الجرائم المخلة بالشرف يمكن أن يرتكبها الشخص العادي، وقد يرتكبها الشخص ذي الصفة الوظيفية الذي يتعرض لعقوبات انضباطية تبعية للعقوبات المفروضة بموجب قانون العقوبات حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة.

Each person has his own place in society but he may loss his place by committing deeds reveal by them dishonest behviours that may lessen his respect and trust by society. Mean that time those deeds contend as crime, so, the criminal lawmaker describes them as crimes violate the honor. Those crimes were mentioned in the penalty law as for exemplification but not specification, which needs more study for that description from the point of view of ability of the results depend on the description. Specially, those crimes may be committed by anyone. Who exposed to disciplinary punishments follows the imposed punishments which assigned by the law of punishments to protect the honesty of the public job.

ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة