ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ذاتية جريمة التصرف في مال الغير: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Self-Crime of Disposition of the Money of other
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبود، إسماعيل نعمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدان، انتظار سوادي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 196 - 225
DOI: 10.36323/0964-012-043-008
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1034596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التصرف في مال الغير | ذاتية الجريمة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة التصرف في مال الغير من الجرائم التي لها استقلالية وذاتية خاصة بها نابعة من تنظيم المشرع لها فى مادة خاصة مع كونها ملحقة بالاحتيال، حيث عالجها المشرع العراقي فى المادة (457) من قانون العقوبات العراقي حيث نصت على: (يعاقب بالحبس من تصرف فى مال منقول أو عقار يعلم إنه لا يملكه أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه أو تعاقد عليه وكان من شأن ذلك الأضرار بالغير). وهذه الاستقلالية تأتي استجابة لما لهذه الجريمة من أهمية فى الواقع العملي، حيث تعد كثيرة الوقوع من أشخاص استغلوا صفة التملك ونسبوها لهم أو أساءوا استعمال حقهم ببيع النقود أو العقار أكثر من مرة الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب المعاملات بالشكل الذي لا يحفظ لهذه الاموال الاستقرار الكافي لها والذي يؤثر بدوره على شخص المتعاقد بإيقاعه في غلط أوهمه أنه مالك للمال أو له صفة في التصرف فدفعه هذا الغلط إلى التعاقد. فجريمة التصرف فى مال الغير لها مفهوم خاص بها وخصائص معينة وإن كانت تشترك فيها مع جرائم الأموال الأخرى وخصوصا جريمة الاحتيال التي هي أساسها، فهذا التشارك لا يفقد ذاتيتها بل تبقي لها استقلالية خاصة بها وخصائص تتميز بها عن هذه الجرائم من خلال وجود العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الجرائم التي يعد وقوعها مساسا بحق الملكية الذى هو مدار الحماية القانونية سواء كانت حماية جنائية يكفلها القانون الجنائي أو مدنية يكفلها القانون المدني حيث تتميز هذه الجريمة بمساسها بمصلحة عامة يحميها القانون الجنائي وهى استقرار المعاملات وتمس بنفس الوقت مصلحة خاصة يتكفل القانون المدني بحمايتها.

The crime of disposing of the property of third parties is one of the crimes that have their own autonomy and origin stemming from the organization of the penal legislator to it a special article that is attached to the fraud , The Iraqi legislator dealt with it in article (457) of the Iraqi penal code No ,(111) of (1969) with stipulates :( A person shall be punished by imprisonment from the conduct of a movable property with he knows he dose not own or has the right to dispose of which he has disposed of in this money knowing that he has already acted in or contracted to him and that would have harmed the third party ) This autonomy comes in response to the importance of this crime in practice , where it is many falling by people who claimed ownership or persons abused their right to sell the moveable of the property more than once , which leads to disruption of transactions in amanner that dose not keep those funds sufficient stability which , in turn , affects the person of the contractor by making him aware of the mistake he or she has us a money owner or a glass . The crime of disposing of the money of others has its own concept and certain characteristics , even though it participates in the crimes of other funds , especially the crime of fraud which in the basis of it , this partnership does not lose its self-interest but it has its own independence and characteristic of these crimes through the existence of many similarties and the difference crimes the violation of the right of ownership which is the subject of legal protection.

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة