المصدر: | التربية الأسلامية |
---|---|
الناشر: | جمعية التربية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الجميلي، خالد رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س42, ع3 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 14 |
رقم MD: | 1035611 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
عرض المقال موضوع بعنوان فتوى. وقد استفتى أحد الإخوة الكاتب عن حكم تسلم المودع رباً ما يسمى للمقدمة...فقال إن العلماء المعاصرين قسمت أقوالهم إلى قسمين أولهما أن المال لا يلد إلا المال وأن الحرمة ملزمة عدم استلام المودع غير المال الذي أودعه، وثانيها أن مال المودع في المصارف ما كان على أساس ربً بل كان على أساس المضاربة، والمضاربة مشروعة في الفقه الاقتصادي الإسلامي أي كأن البنك شركة مساهمة أرباح المصرف أشبه برأس مال المضاربة، والمضارب يأخذ رأس ماله بعد إخراج سهم العمال وتقسيم الأرباح حسب مدى رأس مال المضارب. واختتم المقال بأن الحكم هو جواز تسلمه والأحوط تقسيمه على مستحقي الصدقات لا سيما في العراق المنكوب نعرف شابات وليات بسبب فقر الشاب الصالح وصلوا إلى العنوسة، وهناك مرضى الأمراض الخبيثة لم يتسلموا أدويتهم، وهناك مجاعات، وإن إنقاذ هؤلاء أولى من التنازل عن المال في بلاد الكفر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|