المؤلف الرئيسي: | عبدالله، إبراهيم إبراهيم محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | سليمان، ناجي مصطفى بدوي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 165 |
رقم MD: | 1036264 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الموضوع عبارة عن دراسة فقهية وقانونية في باب الأحوال الشخصية في موضوع العدة، حيث يعالج عددا من القضايا الفقهية والقانونية المتعلقة بالعدة سواء كانت عدة الطلاق الرجعي أم البائن، أم عدة وفاة، وما يترتب عليها من أحكام مثل: خطبة المعتدة ونفقتها وسكنها والنسب وميراثها، مع بيان آراء الفقهاء لاسيما من أصحاب المذاهب الأربعة وكذلك الفقهاء المعاصرين. وتتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس، المقدمة بينت فيها أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع ومنهجه والدراسات السابقة، وهيكل البحث. وقد جاء الفصل الأول فيما يتعلق بمفهوم العدة والأحوال الشخصية فقها وقانونا وقضاء. وكذلك فيه ماهية الأحوال الشخصية وقانونه ونشأته وتطوره وموضوعاته، أما الفصل الثاني فيه عدة الطلاق الرجعي وأحكامه والطلاق البائن بقسميه، الطلاق البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى، وكذلك تناولت فيه أنواع العدة وذلك حسب حال المرأة المعتدة إن كانت ممن تحيض فتنقضي عدتها بثلاثة قروء وإن كانت من ذوات الأشهر فتنقضي عدتها بثلاثة شهور، وإن كانت حاملا فبوضع حملها. أما الفصل الثالث فقد احتوى على الاستبراء وما يتعلق به وتداخل العدد لأن المرأة قد تكون مشغولة بعدة ثم تطرأ عليها عدة أخرى أو استبراء، وهذا معنى التداخل، وكذلك فيه حقوق المعتدة من نفقة وسكنى ونسب ولد المعتدة وميراثها. ثم ختم البحث بنتائج أهمها: 1-وجوب النفقة والسكنى للمعتدة على زوجها في الطلاق الرجعي والبائن. 2-يرث أحد الزوجين الأخر في الطلاق الرجعي بخلاف البائن فلا يتوارثان إلا إن يكون فارا فترثه. 3-جواز خروج المعتدة للضرورة كالخروج للعمل والعلاج والخوف من الهدم أو الفرق. وقد قدم الباحث بعض التوصيات من أهمها: 1-الرجوع إلى أهل العلم للسؤال فيما أشكل من مسائل العدة حتى لا يقع المسلم في الحرام. 2-زيادة المواد المتعلقة بالعدة وتفصيلها بدلا من الإحالة إلى الراجح من المذهب الحنفي. |
---|